[ ص: 37 ]  728 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدليل على الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في حكم الحكم الذي يحكمه الرجلان بينهما ، هل يكون جائزا عليهما كما يكون حكم الحاكم عليهما به ، وحتى لا يكون للحاكم إذا رفع إليه نقضه إذا كان مما يراه بعض أهل العلم وإن كان هو يرى خلافه . 
 4619  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  ، حدثنا 
عمار بن خالد الواسطي  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14945القاسم بن مالك يعني : المزني  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب  ، قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674165إذا كان في سفر ثلاثة ، فليؤمروا أحدهم ، فذلك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم  .  
[ ص: 38 ]  4620  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود البغدادي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16606علي بن بحر بن بري  وأبو مسلم عبد الرحمن بن يونس  ، قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل  ، قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674165إذا كان ثلاثة في سفر ، فليؤمروا أحدهم ، قال 
نافع   : فقلت 
لأبي سلمة   : فأنت أميرنا . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : ففي هذين الحديثين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الأمير الذي يؤمره الناس عليهم حيث يبعدون من أمرائهم كأمرائهم  
[ ص: 39 ] عليهم في وجوب السمع منهم والطاعة له ، فيما يأمرهم به أمراؤهم إذا كانوا بحضرتهم ، وإذا كان ذلك كذلك في الإمرة كان مثله في القضاء ، إذا حكم الرجلان المتنازعان في الشيء حكما بينهما فيما يتنازعان فيه ، فأمر ذلك الحكم فيما حكماه فيه كالحكم عليهما فيما يحكم به عليهما الحكم الذي جعله إمامهما الذي إليه تولية الحكام عليهما فيما يلزمهما من الحكم لهما وعليهما . 
وهذه مسألة قد تنازع أهل العلم فيها . 
فقال طائفة منهم : ما حكم به ذلك الحكم بين اللذين حكماه ، ثم رفع إلى الحاكم الذي جعله الإمام للناس حاكما تأمل ذلك ، فإن وافق ما يراه فيه أمضاه ، وإن خالف ما يراه فيه وإن كان غيره من العلماء يراه رده . 
وممن كان يذهب إلى ذلك من أهل العلم أبو حنيفة وأصحابه . 
ومنهم من قال : ليس للحاكم المرفوع ذلك الحكم إليه رده ولا إبطاله ، إلا أن يكون خارجا من أقوال أهل العلم جميعا فيرده ويبطله . 
وأما إذا لم يكن كذلك فليس له رده ، ولا إبطاله ، وكان عليه أن يمضيه كما يمضي حكم حاكم كان قبله من الحكام . 
وممن كان يقول ذلك من أهل العلم 
ابن أبي ليلى  ، وفقهاء 
المدينة  ، وقد كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال القولين جميعا .  
[ ص: 40 ] وكان أولى القولين عندنا في ذلك وأشبههما بالحق ما قاله 
ابن أبي ليلى  وأهل المدينة  فيه ، لإجماعهم ومن خالفهم على ما يوجب ذلك ، وذلك أنا رأيناهم لا يختلفون أن ذينك الرجلين لو أرادا بعد ما كان من ذلك الحكم ما كان من الحكم بينهما رد ذلك الحكم عنهما ، أو أراده أحدهما قبل أن يصير إلى الحاكم أن ذلك ليس لهما ولا لواحد منهما ، إذ كان قد لزمهما بحكم الحكم فيه بينهما بما حكم بينهما فيه ، ولما كان ذلك كذلك في لزومه إياهما قبل أن يصير إلى الحاكم ثم صار إلى الحاكم وهو لازم لهما ، وكان سبيل الحكام فيما يتناهى إليهم مما قد لزم قبل ذلك شده لا إبطاله ، وجب عليه بذلك شد ما كان من ذلك الحكم بين ذينك الرجلين وإمضاؤه بينهما كما يمضي حكم حاكم حكم بينهما من حكام الأئمة الذين يولونهم الأحكام بين الناس ، والله الموفق .