[ ص: 432 ]  73 - باب بيان مشكل ما روي { عنه عليه السلام من قوله 
لقبيصة بن المخارق الهلالي   : إن المسألة حرمت إلا في ثلاث } ، ثم ذكرهن ، ثم أعقب ذلك بقوله : { وما سوى ذلك من المسألة فهي سحت } 
 491  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17223هارون بن رئاب  ، عن 
كنانة بن نعيم  ، { عن 
قبيصة بن المخارق  nindex.php?page=hadith&LINKID=696196أنه تحمل بحمالة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : نخرجها عنك من إبل الصدقة ، أو نعم الصدقة يا قبيصة  ، إن المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل بحمالة ، فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ، ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : أن قد حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ، ثم يمسك  } .  
[ ص: 433 ]  492  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15698الحجاج بن منهال  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17223هارون  ، عن 
كنانة  ، عن 
قبيصة  ، عن النبي عليه السلام مثله . وزاد : { رجل حمل حمالة عن قومه أراد بها الإصلاح } . 
 493  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17223هارون بن رئاب  ، عن 
كنانة يعني العدوي  ، عن 
قبيصة بن المخارق الهلالي  ، عن النبي عليه السلام ، ثم ذكر مثله غير أنه لم يذكر الزيادة التي زادها 
بكار  في حديثه . 
 494  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15537بشار بن بكر  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي   : وحدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17223هارون بن رئاب  ، حدثني 
أبو بكر   - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : وهو 
كنانة بن نعيم   - قال : كنت عند 
قبيصة  جالسا ثم ذكر عنه أنه سمع رسول الله عليه السلام يقول ... ثم ذكر مثله . 
 495  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر  ، حدثنا  
[ ص: 434 ]  nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17223هارون بن رئاب  ، عن 
كنانة بن نعيم  ، عن 
قبيصة بن المخارق  ، عن النبي عليه السلام فذكر مثله . 
فتأملنا هذا الحديث فوجدنا الأشياء الثلاثة التي أباح النبي عليه السلام عندها المسألة المحظورة قبل ذلك منها الحمالة التي يريد بها المتحمل الإصلاح ، فيسأل عند ذلك حتى يؤديها . 
وفي ذلك دليل على لزوم الحمالة من تحمل بها ، ووجوبها عليه دينا ، ووجوب أخذه بها ، وإن كان المتحمل بها عنه مقدورا على مطالبته كما يقول ذلك من يقوله من أهل العلم منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
وأبو يوسف  ، 
ومحمد  ، 
والشافعي   . 
وقد كان 
مالك  قاله فيما حكاه عنه 
ابن القاسم  ، ثم رجع عنه إلى أن قال : لا يجب للمتحمل له أن يطالب الحميل بما حمل حتى لا يقدر على مطالبة المتحمل عنه . 
ومنها المسألة عند الحاجة الذي يتكلم عندها ثلاثة من ذوي الحجا من قوم السائل : أن قد حلت له المسألة ، فيسأل عند ذلك حتى يسد حاجته . 
فقال قائل : فكيف قصد في هذا إلى الثلاثة من قومه دون الاثنين ، وقد جعل الله الاثنين حجة في الشهادة ، وفي الحكم في جزاء الصيد ، وفي الحكم بين الزوجين في الشقاق . 
فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله جل وعز وعونه - أن الخلق عبيد الله يتعبدهم بما شاء ، فتعبدهم بأن جعل الاثنين حجة فيما جعلهما فيه كذلك ،  
[ ص: 435 ] ثم جعل الحجة في غير ذلك ، وهو الزنى بأكثر من عددهما ، وكان مثل ذلك في المسألة التي أباح المسألة عندها تعبدهم فيه على لسان رسول الله عليه السلام بثلاثة ، وخالف بين ذلك ، وبين ما سواه مما جعل الاثنين فيه حجة ، وكانت الحاجة التي ذكرنا دون الحاجة المذكورة معها في هذا الحديث ، فكانت الحاجة مما تختلف أحوال الناس عندها ، ويكون الذي نزلت به بخلاف الذي أصابته الجائحة ، التي لم يبق له معها شيء ، فكان يحتاج إلى سد حاجته ، فلم يجعل له ذلك بقوله : إن المسألة قد حلت له حتى رد إلى أقوال العدد المذكورين في هذا الحديث ، وكانت حاجات الناس مختلفة باختلاف مؤنهم في قليلها ، وفي كثيرها . 
فكان ذلك مردودا إلى مقدار الحاجة في نفسها ، وكان السؤال طلقا من أجلها لأهلها حتى يسدها الله تعالى بما شاء أن يسدها به من مقادير الأشياء ، ولم يذكر من أجل ذلك مقدار ما يمنع من المسألة بعينه ، ولم يكن ذلك مخالفا للمقادير التي ذكرناها في هذا الباب الذي قبل هذا الباب ، وكان ما في ذلك للحاجة التي لا حاجة بعدها ، وكان ما في هذا الحديث للحاجة التي قد تكون ، وبقي معها للذي قد يلتمس المسألة من أجلها شيء من ماله ، لا يستطيع به سداد حاجته ، فأبيحت له المسألة حتى يسدها ، واختلف مقادير الناس في ذلك في حاجاتهم فلم يذكر مقدار الباقي للذي أبيحت له المسألة معه لذلك ، وبالله التوفيق .