[ ص: 143 ]  741 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره الملتقط بالإشهاد على ما التقطه . 
 4714  - حدثنا 
محمد بن خزيمة  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد العمي  ، حدثنا 
عبد العزيز بن المختار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17366يزيد بن الشخير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن الشخير  ، عن 
عياض بن حمار المجاشعي  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=698459من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيرها ، فإن جاء ربها فهو أحق بها ، وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء  . 
 4715  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد وهو الحذاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17366يزيد بن عبد الله بن الشخير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  ، عن 
عياض بن حمار المجاشعي  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=698466من أخذ لقطة فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ووكاءها ، ولا يكتم  [ ص: 144 ] ولا يغيرها ، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : هكذا وجدنا هذا الحديث من روايتي 
عبد العزيز بن المختار  وهشيم بن بشير  ، عن 
خالد الحذاء  ، وقد وجدناه من رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، عن 
خالد الحذاء  بزيادة على ذلك . 
 4716  - كما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17366يزيد بن عبد الله بن الشخير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  ، عن 
عياض بن حمار  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=698459من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ، ثم لا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء  .  
[ ص: 145 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : وكان ما في هذا الحديث ، فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ، وهو عندنا ، والله أعلم على الشك من شعبة فيما سمعه من 
خالد  في ذلك ، لأنه إنما كان يحدث من حفظه ، والحفظ قد يقع فيه مثل هذا ، 
وهشيم  أيضا فقد كان يحدث من حفظه ، وحفظه معهود منه مثل هذا ، 
وعبد العزيز  فإنما كان حديثه من كتابه ، فما روياه عندنا من ذلك أولى مما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  فيه ، لأن الاثنين أولى بالحفظ من الواحد . 
ثم وجدنا هذا الحديث من رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  ، عن 
خالد الحذاء  مخالفا لما قد ذكرناه قبله في إسناده ، ومقصرا في متنه عنهم . 
 4717  - كما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن عبد الله بن الشخير  ، عن 
عياض بن حمار  nindex.php?page=hadith&LINKID=711291أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ، عن اللقطة ، فقال : تعرف ولا تغيب ولا تكتم ، فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء  .  
[ ص: 146 ] ووجدنا عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  أيضا هذا الحديث بمثل هذا المعنى في متنه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   . 
 4718  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13999سعيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17366أبي العلاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : وهذا باب من الفقه ، قد اختلف أهله فيه . 
فطائفة منهم تقول : إذا ترك الملتقط الإشهاد على اللقطة حين التقطها إنه إنما التقطها ليحفظها على صاحبها وليردها إن وجده ، كانت يده عليها يدا ضامنة وكان عليه غرمها لصاحبها إن ضاعت من يده ، وإن كان أشهد حين التقطها على ذلك كانت يده عليها يد أمانة ، لا ضمان عليه فيها ، إن ضاعت من يده ، وممن كان يقول ذلك منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   . 
وطائفة منهم تقول : يده عليها يد أمانة أشهد حين التقطها على ما ذكرنا أنه ينبغي له أن يشهد عليه ، أو لم يشهد على ذلك ، إذا كان إنما التقطها مريدا بذلك حفظها على صاحبها وأداءها إذا قدر عليه ، وممن كان يقول ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  ومحمد   .  
[ ص: 147 ] فتأملنا ما اختلفوا فيه من ذلك ، فكان أولى المذهبين اللذين ذكرناهما فيه عندنا ما قالته الطائفة الثانية من الطائفتين اللذين ذكرناهما ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بأخذ اللقطة لحفظها على صاحبها ولردها عليه ، وذلك مما لا يوصل إلى حقيقة ما الملتقط عليه منه ، ولا يعلم إلا بقوله ، ولأنه قد يجوز أن يشهد على أن أخذه إياها ليردها على صاحبها وليحفظها عليه ، ويكون في الحقيقة بخلاف ذلك ، ولما كان ما ذكرنا كذلك عقلنا أن المرجوع إليه فيما يأخذ الملتقط اللقطة عليه مما يكون به ضامنا ، ومما يكون به مؤتمنا عليه ، هو ما هو في الحقيقة عليه من ذلك ، وما لا يعلمه منه غيره من المخلوقين ، فثبت بذلك ما قالته هذه الطائفة في ذلك وانتفاء ما قالته الطائفة الأخرى فيه . 
وقد توهم متوهم ممن وقع إليه هذا الحديث على ما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عليه من ذكر ذوي عدل ، أو ذي عدل ، أن ذلك إنما أريد به حجة 
لمالك  اللقطة ، إن دفعه عنها الملتقط أو من سواه ممن تصير إلى يده ، فليشهد له عليها من كان الملتقط أشهده عليها من ذوي عدل فيستحقها لذلك ، أو من ذي عدل فيحلف معه فيستحقها بذلك ، وذكر أن ذلك حجة في القضاء باليمين مع الشاهد . 
فتأملنا ما قال من ذلك ، فوجدناه فاسدا ، لأن الإشهاد الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، إن كان لما ذكر ولم يكن على الشك من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ، فكان فيه تقصير عن 
مالك  اللقطة ، بما يصل به إلى لقطته ، إذا دفع عنها ، إذ كان قد يكون صبيا غير بالغ ، أو مكاتبا ، فلم يعتق ، فيكون ممن لا يستطيع أن يحلف مع شاهده ويقضي له بما يطلبه ، والنبي صلى الله عليه وسلم ، فأبعد الناس من التقصير  
[ ص: 148 ] في شيء بقوله ، أو في تركه الأمر بإشهاده ذوي عدل في ذلك ، فالأمر بإشهاد ذوي عدل ممن قد لا يكون حجة في ذلك فيما ذكر هذا المتوهم ، وفيما ذكرنا انتفاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويعود الحديث على ما رواه 
عبد العزيز بن المختار  وهشيم بن بشير  فيه ، والله نسأله التوفيق .