[ ص: 149 ]  742 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الضوال 
 4719  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد الطنافسي  ، حدثنا 
أبو حيان التيمي  ، عن 
الضحاك بن منذر  ، عن 
منذر ، وهو ابن جرير  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=699257كنا في البوازيج فراحت البقر ، فرأى  nindex.php?page=showalam&ids=97جرير  فيها بقرة أنكرها ، فقال للراعي : ما هذه البقرة ؟ فقال : بقرة لحقت بالبقر لا أدري لمن هي ، فأمر بها جرير  ، فطردت حتى توارت ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يأوي الضالة إلا ضال  .  
[ ص: 150 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فكان في هذا الحديث ، إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أنه لا يأوي الضال إلا ضال ، واستعمل ما قاله عليه السلام 
جرير  بعده في البقرة التي لحقت ببقره . 
ووجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد في الضوال وإخباره الناس أنها حرق النار .  
[ ص: 151 ]  4720  - ما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17366أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير  ، عن 
أبي مسلم الجذمي  ، عن 
الجارود  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=679006ضالة المسلم حرق النار  . 
 4721  - وما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17258همام  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17366يزيد أخي مطرف  ، عن 
أبي  [ ص: 152 ] مسلم الجذمي  ، عن 
الجارود  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله . 
 4722  - وما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، يعني : القطان  ، حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن الشخير  ، عن 
أبيه  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=908364قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من بني عامر   [ ص: 153 ] فقال : ألا أحملكم ؟ قلنا : نجد في الطريق هوامي الإبل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضالة المسلم حرق النار  . 
 4723  - وما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17366يزيد بن عبد الله بن الشخير  ، عن 
أبي مسلم  ، عن 
الجارود  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=908364أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على إبل عجاف ، فقلنا : يا رسول الله ، إنا نمر بالجرف فنجد إبلا فنركبها ، فقال رسول  [ ص: 154 ] الله صلى الله عليه وسلم : ضالة المسلم حرق النار  . 
 4724  - وما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  ، أخبرنا 
موسى بن عبد الرحمن  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17366يزيد بن عبد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  ، عن 
الجارود  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=700672ضالة المسلم حرق النار ، فلا تقربنها  .  
[ ص: 155 ]  4725  - وما قد حدثنا 
أحمد  ، أخبرنا 
محمد بن عبد الله بن بزيع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد ، يعني : ابن زريع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17366أبي العلاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  ، عن 
أبي مسلم الجذمي  ، هكذا قال : عن 
الجارود  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=700672ضالة المسلم حريق النار ، فلا تقربنها ثلاثا  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : ثم نظرنا هل يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل  
[ ص: 156 ] على أن ذلك القول مستعمل في كل الأحوال ، أو في خاص منها . 
 4726  - فوجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15517أحمد بن عبد الرحمن بن وهب  قد حدثنا ، قال : حدثنا عمي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب  ، حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15557بكر بن سوادة  أخبره ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12023أبي سالم الجيشاني  ، عن 
زيد بن خالد الجهني  ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=660261من آوى ضالة فهو ضال ، ما لم يعرفها  . 
 4727  - ووجدنا 
فهدا  قد حدثنا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب  ، أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15557بكر بن سوادة  أخبره ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12023أبي سالم الجيشاني  ، عن 
زيد بن خالد الجهني  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكره مثله . 
فعقلنا بذلك : أن الإيواء الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول الذي ذكرناه في أول هذا الباب ، وفي الأحاديث الثانية التي  
[ ص: 157 ] ذكرناها بعده : إنما هو الإيواء الذي ليس معه التعريف ، وعقلنا بهذا الحديث : أن الإيواء الذي معه التعريف محمود من صاحبه ، وأنه في ذلك بخلاف الضال الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيواء الضالة ضالا ، فنظرنا : هل نجده روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذه الآثار ؟ 
 4728  - فوجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  قد حدثنا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن  حدثهم ، عن 
يزيد مولى المنبعث  ، عن 
زيد بن خالد الجهني  أنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=652199جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ، فسأله عن اللقطة ، فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها ، قال : فضالة الغنم ، قال : لك أو لأخيك أو للذئب ، قال : فضالة الإبل ، قال : معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها  .  
[ ص: 158 ]  4729  - ووجدنا 
فهد بن سليمان   nindex.php?page=showalam&ids=16586وعلي بن عبد الرحمن  قد حدثانا ، قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب  ، حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان  ، حدثني 
القعقاع بن حكيم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
nindex.php?page=hadith&LINKID=652258أنه سئل عن ضالة الغنم ، قال : لك أو لأخيك أو للذئب ، وسئل عن ضالة الإبل ، فقال : ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ، دعها حتى يجدها ربها  .  
[ ص: 159 ]  4730  - ووجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  قد حدثنا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث   nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=687442أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله : كيف ترى في ضالة الغنم ، قال : طعام مأكول لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، احبس على أخيك ضالته ، قال : يا رسول الله ، فكيف ترى في ضالة الإبل ، قال : ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ، وليس يخاف عليها الذئب ، تأكل الكلأ ، وترد الماء حتى يأتي طالبها  .  
[ ص: 160 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فكان فيما روينا من حديثي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  وزيد بن خالد الجهني  ، ما قد دل على إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ما أباح أخذه من الضوال الموجودة ، وكان ذلك الأخذ على تصحيح حديث 
أبي سالم  ، عن 
زيد بن خالد  هو الأخذ الذي معه التعريف لا ما سواه ، وكان فيه في ضالة الإبل ما ظاهره خلاف ذلك ، لأن فيه ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ، فاحتمل أن يكون ذلك إنما أمر به في ضالة الإبل لما أنه لا يخاف عليها ، فاتسع بذلك لمن وجدها تركها ، إذ لا خوف عليها فيتسع له أخذها من أجله . 
ثم وجدنا ما قد يكون مخوفا عليها من غير الذئب مما يخاف عليها من الأيدي المذمومة التي لا يؤمن عليها ، ولا يعرف بها إن وقعت فيها ، وتكون الأيدي التي لا يخافها المأمونة عليها والمعروفة بها بعد أخذها ، بخلاف ذلك ، ويكون ما في حديث 
أبي سالم  ، عن 
زيد بن خالد  مبيحا أخذها لتعريفها ولردها على صاحبها متى قدر عليه ، لأن حديث 
زيد بن خالد  هذا لا يفرق بين ضوال الإبل وضوال ما سواها . 
وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على هذا المعنى . 
كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى  ، أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض الليثي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد  ، قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  يحدث أن 
ثابت بن الضحاك  حدثه  
[ ص: 161 ] أنه وجد بعيرا ، فذكره  nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب  ، فأمره أن يعرفه ، فقال : قد عرفته ، فشغل علي غلامي ، فذكر أنه قال له : أرسله حيث أخذته  . 
وكما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  حدثه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد  ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يذكر غلامه فيه . 
وكما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، فذكر بإسناده مثله .  
[ ص: 162 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : 
وثابت بن الضحاك  هو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد أخذ البعير الضال ليعرفه ، ووقف 
عمر  على ذلك منه ، فلم ينكره عليه ، ولم يعنفه في أخذه إياه ، فدل ذلك في أمر الضوال من الإبل على ما ذكرنا . 
وأحكام الضوال عندنا كأحكام اللقطة سواء ، وقد خالفنا في ذلك مخالف ، فزعم أن اللقطة خلاف الضوال ، وأن الضوال ما ضل بنفسه ، وأن اللقطة بخلاف ذلك ، فجعل أحكام اللقطة ما في حديث 
زيد بن خالد  ، وجعل أحكام الضوال على ما في الأحاديث الأخر ، فأباح أخذ اللقطة ، ومنع من أخذ الضوال . 
فتأملنا ما قال من ذلك ، فوجدنا كتاب الله عز وجل قد دفعه ، وهو قوله عز وجل : 
ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا ، فجعل عز وجل فقدهم إياهم ضلالا لهم بهم عنهم . 
ومثل ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فقد 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  قلادتها : 
إن أمكم أضلت قلادتها فابتغوها ، فدل ذلك على أن الفقد لما له روح ، ولما لا روح له ، قد يطلق عليه أنه ضال ، وفيما ذكرنا ما قد دل على أن أحكام الضوال وأحكام اللقطة في جميع ما ذكرنا سواء .  
[ ص: 163 ] وهكذا كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  وأصحابه يقولون في هذا ، وقد ذكرنا اختلافهم في يد الملتقط ، وأن بعضهم جعلها ضامنة إذا لم يشهد ملتقطها على أنه إنما التقط ما التقطه للتعريف والحفظ على صاحبها . 
وأن بعضهم جعلها يد أمانة لا ضمان معها ، أشهد ملتقطها عندما التقطها ، أو لم يشهد . 
ثم وجدنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حكمها ، وأنها يد أمانة غير ضامنة ، وهو ما قد . 
 4731  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن بن المغيرة  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة بن قعنب   . 
 4732  - وما قد حدثنا 
روح بن الفرج  ، حدثنا 
عبد الله بن محمد الفهمي  قالا : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن  في حديثه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد  ، عن 
يزيد مولى المنبعث  ، أنه سمع 
زيد بن خالد  ، وقال 
روح  في حديثه ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد   nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة  ، عن 
يزيد مولى المنبعث  ، عن 
زيد بن خالد الجهني  ، ثم اجتمعا فقالا : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=660257سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب والورق ، فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم يعرفها أحد فاستمتع بها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء لها طالب يوما من الدهر ، فأدها إليه ، ثم ذكر بقية حديث  
[ ص: 164 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس  ، 
وسفيان الثوري  ، عن 
ربيعة  ، عن 
يزيد مولى المنبعث  ، الذي قد ذكرناه فيما تقدم منا في هذا الباب .  
[ ص: 165 ] فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ، أن اللقطة تكون وديعة عند الملتقط لها حتى يلقى ربها بغير إشهاد ذكره في التقاطه إياها ، كالوديعة فالذي هي في يده أمين عليها غير ضامن لها . 
ففي ذلك ما قد دل على أن كونها في يد الملتقط لها إذا كان يريد بها ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ، فيده فيها يد أمانة عليها ، لا يد ضمان لها . ووجدنا أيضا في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  الذي ذكرناه في هذا الباب من حديث 
عمرو بن شعيب  قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائله عن ضالة الغنم : 
احبس على أخيك ضالته ، ما قد دل على أن أخذه إياها لحبسها على أخيه أخذ مأمور به ، ولا يكون مع الأخذ المأمور به ضمان على من أمر به ، وقد يحتمل قوله : 
احبس على أخيك ضالته ، أن لا يكون مقصودا به إلى ضالة دون ضالة ، وأن يكون على كل الضوال ، والله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، والله الموفق .