[ ص: 278 ]  756 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرمة صيد المدينة وفي الواجب على منتهكها فيه
 4790  - حدثنا 
محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد  ، وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون الواسطي  قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إن الله - عز وجل - حرم مكة  يوم خلق السماوات والأرض والشمس والقمر ، ووضعها بين هذين الأخشبين ، لم تحل لأحد قبلي ، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار ، لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا يرفع لقطتها إلا منشد " . فقال العباس   : إلا الإذخر فإنه لا غنى لأهل مكة  عنه لبيوتهم وقبورهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا الإذخر  .  
[ ص: 279 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : ففي هذا الحديث ، أن تحريم 
مكة  كان بتحريم الله إياها يوم خلق السماوات والأرض والشمس والقمر ، ووضعه إياها بين الأخشبين اللذين وضعها بينهما . 
 4791  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16991ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15516وبحر بن نصر بن سابق  ، قال 
الربيع  وبحر   : حدثنا 
شعيب بن الليث  ، وقال 
محمد   : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16448أبي  وشعيب بن الليث  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث  ، عن 
أبي سعيد المقبري  ، عن 
أبي شريح الخزاعي  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=706752إن الله - عز وجل - حرم مكة  ، ولم يحرمها الناس ، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يسفكن فيها دما ، ولا يعضدن فيها شجرا ، فإن ترخص مترخص ، فقال : قد حلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس ، وإنما أحلها لي ساعة  . 
 4792  - وحدثنا 
محمد بن خزيمة  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري  ، قال : سمعت 
أبا شريح الكعبي  يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
[ ص: 280 ] ثم ذكر مثله . 
 4793  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15705حرب بن شداد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=656372لما فتح الله - عز وجل - على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة  ، قتلت هذيل  رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن الله حبس عن أهل مكة  القتل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين ، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعتين من نهار ، وإنها بعد ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ، ولا يختلى شوكها ، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد  .  
[ ص: 281 ]  4794  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13591محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى  ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : إن الله - عز وجل - حبس عن 
أهل مكة  الفيل . 
 4795  - وحدثنا 
محمد بن خزيمة  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال   [ ص: 282 ]  nindex.php?page=showalam&ids=13941وموسى بن إسماعيل المنقري  ، قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو بن علقمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، قال : 
وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجون  ، ثم قال : والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله - عز وجل - لم تحل لأحد كان قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وما أحلت لي إلا ساعة من النهار ، وهي بعد ساعتها هذه حرام إلى يوم القيامة  . 
 4796  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16379ابن الدراوردي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو  ، ثم ذكر بإسناده مثله . 
قال : ففي هذه الآثار أن 
مكة  حرام ، وأنها لم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان الواجب على من انتهك حرمة صيدها الواجب على قاتل الصيد في الإحرام ، كما ذكره الله في كتابه بقوله :  
[ ص: 283 ] لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية . 
وما أجمع أهل العلم جميعا على من فعل ذلك في حرمة 
مكة  وهو حلال من وجوب مثل ذلك عليه ، غير ما اختلفوا فيه من الصوم في ذلك ، ومن قول بعضهم : إنه لا يجزئ صوم ، وممن قال ذلك منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  وأصحابه ، ومن قول غيرهم : إن الصوم يجزئ في ذلك كما يجزئ في القتل في الإحرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  ، وهو القول عندنا في ذلك ، والله أعلم . 
ثم نظرنا فيما أنبأنا الله - عز وجل - في كتابه مما كان من 
إبراهيم  نبيه صلى الله عليه وسلم فيها من قوله : 
رب اجعل هذا البلد آمنا ، ومن قوله : 
رب اجعل هذا بلدا آمنا ، فلم يكن ذلك من التحريم الذي كان من الله - عز وجل - في شيء ، كما لم يكن الربا الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الربا الذي حرمه الله - عز وجل - في كتابه في شيء ; لأن الربا الذي حرمه الله - عز وجل - في كتابه في النسيئة ، والذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التفاضل ، وكان ما دعا به 
إبراهيم  صلى الله عليه وسلم 
لأهل مكة  هو الأمان الذي يبينون به عن سائر أهل البلدان سوى 
مكة  ، ودل على ذلك قوله - عز وجل - : 
أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ، وكان ذلك عندنا ، والله أعلم لما كان من دعاء 
إبراهيم  صلى الله عليه وسلم في الآيتين اللتين تلونا . ثم نظرنا إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه 
المدينة  كيف كان . 
 4797  - فوجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد  قد حدثنا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12220أحمد بن  [ ص: 284 ] إسحاق الحضرمي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد  ، قال : حدثنا 
عمرو بن يحيى المازني  ، عن 
عباد بن تميم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=702425إن إبراهيم  حرم مكة  ، ودعا لهم ، وإني حرمت المدينة  ودعوت لهم بمثل ما دعا به إبراهيم  لأهل مكة  ، أن يبارك لهم في صاعهم ومدهم  . 
وكان في هذا الحديث ، ما قد دلنا على أن الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هو مثل الذي كان من 
إبراهيم  صلى الله عليه وسلم في 
مكة  في أمان أهلها فيها ، وفي أن يكونوا في ذلك بخلاف من حولهم من الناس فيما سواها ، غير أنا وجدنا فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
 4798  - ما قد حدثنا 
علي بن شيبة  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بن عقبة  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659433إن إبراهيم  صلى الله عليه وسلم حرم بيت الله  وأمنه ، وإني حرمت المدينة  مما بين لابتيها لا يقطع عضاهها  [ ص: 285 ] ولا يصاد صيدها  . 
وكان في هذا الحديث تحريم ما بين لابتي 
المدينة  أن لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها ، فاحتمل أن يكون ذلك زيادة زادها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته على ما كان من 
إبراهيم  صلى الله عليه وسلم في 
مكة  ، ودعاؤه الله - عز وجل - بذلك ، وإجابته إياه فيه . 
ثم نظرنا : هل حكم ما تنتهك حرمته بين لابتي 
المدينة  من الصيد والعضاه كما تنتهك في حرمة 
مكة  منهما ، وفي الواجب بذلك على منتهكهما . ؟ 
 4799  - فوجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  قد حدثنا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15176عبد الله بن جعفر الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد ، وهو ابن سعد بن أبي وقاص   - رضي الله عنه - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد  nindex.php?page=hadith&LINKID=682211أن  nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا   - رضي الله عنه - ركب إلى قصره بالعقيق ، فوجد غلاما يقطع شجرا أو يخبطه ، فأخذ سلبه ، فلما رجع أتاه أهل الغلام ، فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامهم ، فقال : معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه  [ ص: 286 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ، وأبى أن يرد إليهم  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : هكذا حدثنا 
إبراهيم  بهذه الألفاظ . 
 4800  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان   nindex.php?page=showalam&ids=12391وإبراهيم بن مرزوق  قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15627أبي  ، قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم  يحدث ، عن 
سليمان بن أبي عبد الله  ، قال : 
شهدت  nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص   - رضي الله عنه - وأتاه قوم في عبد لهم  [ ص: 287 ] أخذ سعد  سلبه رآه يصيد في حرم المدينة  الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلموه أن يرد عليهم سلبه ، فأبى وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حد حدود حرم المدينة  ، فقال : من وجدتموه يصيد في شيء من هذه الحدود ، فمن وجده فله سلبه ، ولا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن إن شئتم أن أعوض لكم مكان سلبه فعلت  . واللفظ 
ليزيد   . 
 4801  - ووجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود  قد حدثنا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم  ، عن 
سليمان بن أبي عبد الله  nindex.php?page=hadith&LINKID=682226أن  nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص   - رضي الله عنه - أخذ عبدا صاد في حرم المدينة  الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه ، فجاء مواليه إلى سعد  فكلموه ، فقال سعد   : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم ، وقال : من أخذ يصيد فيه شيئا ، فلمن أخذه سلبه ، فلم أكن لأرد عليكم طعمة  [ ص: 288 ] أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه  . 
فكان في هذا ما قد دلنا أن الواجب في انتهاك الصيد والعضاه بين لابتي 
المدينة  غير الواجب في انتهاكهما في حرمة 
مكة   ; لأن الواجب في انتهاكهما في حرمة 
مكة  ما قد ذكرناه في هذا الباب في ذلك ، والواجب في انتهاك حرمتها من 
المدينة  هو ما قد ذكرناه في هذين الحديثين . 
ثم وجدنا فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتيا ، ويؤخذ العلم عنهم في الحرمين وفي سائر البلدان سواهما مجتمعين على : أن أخذ سلب منتهك حرمة الصيد والعضاه 
بالمدينة  غير مستعملة . 
فعقلنا بذلك : أن إجماعهم على ترك ما في هذين الحديثين كان لوقوفهم على نسخه ; لأنهم المأمونون على ما رووا وعلى ما قالوا ، ولأن من ترك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكم به خارج من هذه الرتبة ، غير مقبول قوله ، وغير مستعملة روايته ، وحاش لله - عز وجل - أن يكونوا كذلك ، ولكن تركهم لذلك كان عندنا والله أعلم على مثل تركهم ما سواه ، مما قد روي في انتهاك الحرم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فمثل ذلك ما روي عنه في مانع الزكاة : " إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا - عز وجل - " . 
وما روي عنه صلى الله عليه وسلم في حريسة الجبل أن فيها غرامة مثليها  
[ ص: 289 ] وجلدات نكال . 
وما روي عنه فيمن وقع بجارية امرأته مستكرها لها أنها تعتق عليه ويكون عليه مثلها ، وأنه إن كان ذلك منه إليها وهي مطاوعة له كانت له ، وكان عليها مثلها لزوجته ، فألزم جارية فاسدة ، وجعل عليها مكانها جارية غير فاسدة ، وأعتقت عليه إذا كان وقع بها مستكرها لها ، فمثل ذلك والله أعلم ما روي من السلب ، فيما ذكرنا يحتمل أن يكون كان والأحكام فيه كذلك ، ثم نسخ بنسخ أشكاله التي ذكرناها في هذا الباب ، والله نسأله التوفيق .