[ ص: 415 ]  775 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : " من قتل عمدا فقود يده " . 
 4900  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان الواسطي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=670968من قتل في عميا ورميا يكون بينهم بحجر أو بسوط أو بعصا ، فعقله عقل خطأ ، ومن قتل عمدا فقود يده ، ومن حال بينه وبينه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فطعن طاعن في هذا الحديث ، فقال : قد روى هذا الحديث ، عن 
عمرو  من هو أثبت من 
سليمان بن كثير  ، وهو 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  ، فذكر .  
[ ص: 416 ] 
ما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  مثله ، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   . 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أن 
سفيان  قد كان يحدث به هكذا بأخرة ، وقد كان يحدث به قبل ذلك ، كما حدث به 
سليمان بن كثير  ، ولو اختلفا ، لكان 
سليمان  مقبول الرواية ، ثبتا فيها ممن لو روى حديثا فتفرد به ، لكان مقبولا منه ، وإذا كان كذلك كان فيما زاده على غيره في حديث مقبولة زيادته فيه عليه . 
ثم تأملنا معنى قوله : " فقود يده " فكان ذلك عندنا ، والله أعلم ، على أن الواجب لولي المقتول كذلك القود لا ما سواه . 
قال قائل : فأنتم تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى خلاف ما ذكرتم ، وذكر ما قد . 
 4901  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15705حرب بن شداد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=656372لما فتح الله - عز وجل - على رسوله مكة  ،  [ ص: 417 ] قتلت هذيل  رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب ، فقال في خطبته : من قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين : إما أن يقتل ، وإما أن يودى  . 
 4902  - وما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13591محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  ، ثم ذكر بإسناده مثله .  
[ ص: 418 ] فكان في هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ولي المقتول بالخيار بين الشيئين المذكورين فيه ، وفي الحديث الذي رويته قبله أنه جعل له شيئا واحدا وهو القود ، وهذا اختلاف شديد . 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أنه لا اختلاف في ذلك كما توهم ، وذلك أن في الحديث الأول الذي رويناه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ذكر الواجب ، وأنه القود ، والذي في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  الذي رويناه بعده : أن لولي المقتول أن يقتل ، وهو القود الذي في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، فذلك عندنا ، والله أعلم ، على أداء القاتل الدية إلى ولي المقتول ، وقبول ولي المقتول إياها منه ، فكان ذلك بمعنى الصلح من الدم على الدية التي أديت إليه . 
فقال هذا القائل : فقد روى 
أبو شريح الخزاعي  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بما يدل على خلاف ما ذكرت ، وذكر ما قد . 
 4903  - حدثنا 
محمد بن خزيمة  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى وهو ابن سعيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري  ، قال : سمعت 
أبا شريح الكعبي  يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=706752قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته  [ ص: 419 ] يوم فتح مكة : ألا إنكم معشر خزاعة  ، قتلتم هذا القتيل من هذيل  ، وإني عاقله ، فمن قتل له بعد مقالتي قتيل ، فأهله بين خيرتين ، بين أن يأخذوا العقل ، وبين أن يقتلوا  . 
قال : ففي هذا الحديث أخذ ولي المقتول الدية من القاتل ، لا تبيين أن ذلك بإدامته إياها لهم . 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أن ذلك مما في هذا الحديث ، ليس بخلاف لما في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  الذي رويناه قبله ; لأن في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أداء  
[ ص: 420 ] من القاتل ، وفي حديث 
أبي شريح  أخذ ولي المقتول من القاتل ، فتصحيحهما على أداء من القاتل على ما في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،  وأخذ من الولي لذلك على ما في حديث 
أبي شريح   . 
وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها : فقائلون منهم يقولون هذا القول الذي ذكرناه ، وصححنا عليه هذين الحديثين ، وهو مذهب 
أهل الحجاز  وأهل العراق  جميعا ، وقائلون يقولون : إن لولي المقتول أن يأخذوا الدية من القاتل شاء أم أبى ، ويحتجون في ذلك بما تأول هذا المتأول هذا الحديث عليه ، وممن ذهب إلى ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وقالوا : على القاتل استحياء نفسه ، فإذا لم يفعل ما عليه أخذ به ، وإن كره . 
فكان جوابنا لمن احتج بذلك : أن على القاتل استحياء نفسه كما ذكر ، وأن عليه أن يستحييها بالدية وبما سواها مما يملك ، حتى يعود بذلك حاقنا لدمه ، وأجمعوا جميعا : أن ولي المقتول لو طلب من القاتل داره أو عبده على أن يأخذ ذلك منه ، ويرفع القود عنه ، أن على القاتل فيما بينه وبين ربه أن يفعل ذلك ، وأنه غير مجبر عليه إن أباه ، فكان ما سوى ذلك من ماله ، كذلك لا يكون مجبرا على استحياء نفسه به ، ولا مأخوذا منه على ذلك بغير طيب نفسه . 
فقال هذا القائل : فلم احتيج في ذلك إلى ذكر هذا ؟ قيل له : لأن الشريعة كانت في 
بني إسرائيل  في القتل العمد القود لا ما سواه ، وكان القود واجبا على القاتل ليس لأحد دفع ذلك عنه ، فخفف الله عن هذه الأمة بما أنزل في كتابه في ذلك .  
[ ص: 421 ] 
كما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال : 
كان القصاص في بني إسرائيل  ولم يكن فيهم دية ، فقال الله لهذه الأمة : كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى قوله عز وجل : 
فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو في أن يقبل الدية في العمد 
ذلك تخفيف من ربكم ، مما كان كتب على من قبلكم  . 
فكان ما في هذا الحديث ، من 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  إخبارا منه عن المعنى الذي من أجله خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح 
مكة  بما خطب به من إباحة أخذ الدية في الدم العمد ; لأن ذلك كان محرما على من قبل أمته وليس من شرائع دينهم ، وجعله الله - عز وجل - من شريعته ، ومما قد تعبد أمته به ، فخطب به على الناس ليعلموه . 
وقد روى هذا الحديث حماد بن سلمة ، عن 
عمرو  ، فخالف 
ابن  [ ص: 422 ] عيينة  في إسناده ، وقصر في بعض ألفاظه كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : 
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى آخر الآية ، قال : كتب على 
بني إسرائيل  القصاص ، وأرخص لكم في الدية : 
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ، قال : مما كتب على 
بني إسرائيل  فيما عاد إلى الرخصة لم يكن مأخوذا ممن يؤخذ منه إلا بطيب نفسه بذلك  . 
وفيما ذكرنا كفاية ودليل ، وأن لا تضاد في شيء مما رويناه في هذا الباب ، والله نسأله التوفيق .