[ ص: 473 ]  782 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  عليه السلام في القبطي الذي كان يختلف إلى 
مارية أم إبراهيم ابن رسول الله  صلى الله عليه وسلم أن يقتله . 
 4953  - حدثنا 
أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن حميد بن أبي خليفة  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي  ، قال : 
حدثنا 
أحمد بن داود  ، قال : حدثنا 
عبد الرحمن بن صالح الأزدي الكوفي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق  ، عن 
إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب  عليه السلام ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12691أبيه  ، عن جده 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  عليه السلام ، قال : 
كان الناس قد تجرؤوا على مارية  في قبطي كان يختلف إليها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلق ، فإن وجدته عندها فاقتله ، فقلت : يا رسول الله ، أكون في أمرك كالسكة المحماة ، وأمضي لما أمرتني لا يثنيني شيء أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ قال : الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ، فتوشحت سيفي ، ثم انطلقت فوجدته خارجا من عندها على  [ ص: 474 ] عنقه جرة ، فلما رأيته اخترطت سيفي ، فلما رآني إياه أريد ، ألقى الجرة وانطلق هاربا ، فرقي في نخلة ، فلما كان في نصفها ، وقع مستلقيا على قفاه ، وانكشف ثوبه عنه ، فإذا أنا به أجب أمسح ليس له شيء مما خلق الله - عز وجل - للرجال ، فغمدت سيفي وقلت : مه ، قال : خيرا ، رجل من النبط ، وهي امرأة من النبط ، وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أحتطب لها ، وأستعذب لها ، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال : الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت   .  
[ ص: 475 ] فقال قائل : وكيف تقبلون مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره 
عليا  عليه السلام بقتل من لم يكن منه ما يوجب قتله ، وأنتم تروون عنه صلى الله عليه وسلم ، قال : فذكر ما قد تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا من قوله : لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث : زنى بعد إحصان ، أو كفر بعد إيمان ، أو نفس بنفس . وها لم يقم عليه حجة بأنه كانت منه واحدة من هذه الثلاث خصال . 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أن الحديث الذي احتج به يوجب ما قال لو بقيت الأحكام على ما كانت عليه في الوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول ، ولكنه قد كانت أشياء تحل بها الدماء سوى هذه الثلاثة الأشياء . 
فمنها : من شهر سيفه على رجل ليقتله ، فقد حل له به قتله . 
ومنها : من أريد ماله ، فقد حل له قتل من أراده ، وكانت هذه الأشياء قد يحتمل أن يكون كانت بعد ما في الحديث الذي حظر أن لا تحل نفس إلا بواحدة من الثلاثة الأشياء المذكورة فيه ، فيكون ذلك إذا كان بعده لاحقا بالثلاثة الأشياء المذكورة فيه ، ويكون الحظر في الأنفس مما سواها على حاله . 
وكان في حديث القبطي الذي ذكرنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عليا  عليه  
[ ص: 476 ] السلام إن وجد ذلك القبطي عند 
مارية  ، قتله ، يريد : إن وجده في بيته فلم يجده عندها في بيته ، فلما لم يجده في بيته ، لم يقتله ، ولو وجده فيه لقتله كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به . فكان من الأشياء التي ذكرنا منها الشيئين اللذين ذكرناهما مما في شريعته صلى الله عليه وسلم : أن من وجد رجلا في بيته قد دخله بغير إذنه حلال له قتله ، وكذلك منها : من أدخل عينه في منزل رجل بغير أمره ليرى ما في منزله ، حل له فقؤ عينه ، وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم في الذي اطلع في بيته من جحر فيه من قوله له : 
لو أعلم أنك تنظر ، لطعنت به ، يريد مدرى كان في يده ، في عينك ، ومن قوله : 
من اطلع على رجل في بيته ، فحذفه ، ففقأ عينه ، فلا جناح عليه  . ومن قوله : 
من اطلع على قوم ففقؤوا عينه ، فلا قصاص له ولا دية  . 
وقد ذكرنا ذلك كله فيما تقدم منا في كتابنا هذا ، وكان مثل ذلك : من دخل ببدنه بيت رجل بغير إذنه ، حل له قتله ، فبان بحمد الله - عز وجل - ونعمته أن لا تضاد في شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا خروج لبعضها عن بعض ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق .