[ ص: 19 ]  795 - باب بيان مشكل ما روي في منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  عن العود في صدقته ، هل ذلك بكل الوجوه حتى لا تصلح له بوجه منها ، أو على خاص من الوجوه ؟ 
 5020  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود البغدادي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15833خلف بن هشام المقرئ  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - قال : 
حملت على فرس في سبيل الله - عز وجل - وكنا إذا حملنا في سبيل الله أتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعناه إليه ، فيضعه حيث أراه الله - عز وجل - فجئت بفرسي ، فدفعتها إليه ، فحمل عليها رجلا من أصحابه فوافقته يبيعها في السوق ، فأردت أن أشتريها منه ، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له ، فقال : لا تشتريها ، ولا تعد في شيء من صدقتك  .  
[ ص: 20 ]  5021  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=660054أن  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  حمل على فرس في سبيل الله ، فوجده يباع ، فأراد أن يبتاعه ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقال : لا تبتعه ولا تعد في صدقتك  . 
 5022  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12313أبيه  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   - رضي الله عنه - : 
أنه أبصر فرسا تباع في السوق ، وكان تصدق بها ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أشتريه ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تشتريه ولا شيئا من نتاجه  .  
[ ص: 21 ]  5023  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد  ، قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد  ، يقول : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   : 
أن عمر  تصدق بفرس له في زمن رسول الله ، وأنه وجده يباع ، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : لا تشتريه ، ولا تقربنه  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : ففي هذه الآثار نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عمر  عن ابتياع صدقته ، وأن ذلك عود منه فيها فاحتمل أن يكون ذلك يوقع الكراهة لملكها من الوجوه كلها ، واحتمل أن يكون على الكراهة لملكها من بعض الوجوه دون بعض ، فنظرنا في ذلك . 
 5024  - فوجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود  قد حدثنا قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث  ، قال حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن  [ ص: 22 ] شهاب  ، قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر :  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  كان يحدث 
nindex.php?page=hadith&LINKID=668831أن  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   - رضي الله عنه - تصدق بفرس في سبيل الله ، فوجده يباع بعد ذلك ، فأراد أن يشتريه ، ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأمره في ذلك ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تعد في صدقتك  . 
فبذلك كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  يترك أن يبتاع شيئا تصدق به ، أو يرثه ، إلا جعله صدقة ، ففي هذا ما قد دل أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  كان يرى أن رجوع الصدقة إلى المتصدق بها بالميراث مكروه له احتباسها في ملك ، حتى يردها إلى الصدقة . 
ثم نظرنا : هل روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدفع هذا القول أم لا . ؟ 
 5025  - فوجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  قد حدثنا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم بن مالك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13جده   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=687288أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله  [ ص: 23 ] ، إني أعطيت أمي حديقة ، وإنها ماتت ، ولم تترك وارثا غيري ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وجبت صدقتك ، ورجعت إليك حديقتك  . 
فكان في هذا إباحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمتصدق ملك صدقته بالميراث ، وإباحته ذلك له ، وفيما روينا قبله منعه 
عمر  من ابتياع صدقته ، فوجب بتصحيح هذه الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تكون إعادة المتصدق صدقته بالابتياع ، وبما أشبهه من الأشياء التي تكون منه ، كالقبول لها في هبة له ، أو في صدقة عليه ، أو فيما سوى ذلك من وجوه التمليكات ، مكروها له ، وأن إعادة الله - عز وجل - إياها إلى ملكه بتوريث له إياها عن من تصدق بها عليه ، غير مكروه له ، إذ لم يكن ذلك بارتجاعه إياها ، وإنما كان ذلك بإعادة الله - عز وجل - إياها إليه . 
وقد روي أيضا في الرجوع في الصدقة بالابتياع لها نهي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير 
عمر  عن مثل ذلك أيضا . 
 5026  - كما قد حدثنا 
علي بن شيبة  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن  [ ص: 24 ] هارون  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي  ، عن 
عبد الله بن عامر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام   - رضي الله عنه - : 
أنه حمل على فرس في سبيل الله - عز وجل - فنزا فرسا أو مهرا ، فأراد شراءها ، فنهي عنها  . 
 5027  - وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15971سريج بن النعمان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : 
أن  nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير  حمل على فرس في سبيل الله فوجد فرسا يباع من ضئضئها - يعني ولد ولدها - فنهي أن يشتريها  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فاختلف 
سليمان  وعاصم  في الرجل الذي حدث 
أبو عثمان  بهذا الحديث عنه كما ذكرنا في اختلافهما فيه ، وقد روي  
[ ص: 25 ] عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد  مثل ذلك أيضا . 
 5028  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة  أو 
 nindex.php?page=showalam&ids=138زيد   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=681094أنه حمل على فرس في سبيل الله - عز وجل - فأراد أن يشتري فلوها ، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم  - . 
 5029  - وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود  ، قال : حدثنا 
ليث بن داود  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة  ، عن 
يحيى بن الجزار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد  أو 
 nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة  ، ثم ذكر مثله .  
[ ص: 26 ] فزاد 
ليث بن داود  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  على 
 nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير  في إسناد هذا الحديث بين 
الحكم  وبين 
عبد الله بن معقل  يحيى بن الجزار  ، ففي حديثي 
الزبير  وأسامة  كراهة ما ولد الفرس المتصدق به ككراهة الفرس بعينه ، فقد بان بحمد الله - عز وجل - ونعمته أن لا تضاد في شيء مما رويناه في هذا الباب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن لكل معنى مذكور فيه وجه ، يتوجه فيه غير الوجه الذي يتوجه فيه ما يظن من لا علم له أنه يخالفه ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق .