[ ص: 69 ]  802 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ما ذكره 
النعمان بن بشير  عنه من نحله أبيه إياه شيئا ، ومن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - له لما أشهده على ذلك :" أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ " ، قال : لا . قال : " فارجعه " . 
 5070  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
محمد بن النعمان   nindex.php?page=showalam&ids=15769وحميد بن عبد الرحمن  ، أخبراه : أنهما سمعا 
 nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير  ، يقول : 
نحلني أبي غلاما ، فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأشهده على ذلك ، فقال : أكل ولدك أعطيته ؟ " فقال : لا . فقال : " اردده  .  
[ ص: 70 ]  5071  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  حدثه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن بن عوف  ، وعن 
محمد بن النعمان بن بشير  ، يحدثانه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير  ، قال : 
إن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ " فقال : لا . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " فارجعه  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : ففي هذا الحديث أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بشيرا  بأن يرد ما أعطى 
النعمان  لما أعلمه أنه لم يعط من سواه من ولده مثل ما أعطاه إياه من ذلك ، 
والنعمان  يومئذ فكان صغيرا لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك ، فكان أبوه قابضا له من نفسه ما نحله إياه ، وفي ذلك وجوب خروجه من ملكه إلى ملك 
النعمان  ابنه .  
[ ص: 71 ] فتأملنا هذا الحديث هل رواه عن 
النعمان  غير 
حميد بن عبد الرحمن  وغير ابنه 
محمد بن النعمان  ، بخلاف ما روياه عليه عنه ، أم لا . ؟ 
 5072  - فوجدنا 
نصر بن مرزوق  قد حدثنا ، قال : حدثنا 
الخصيب بن ناصح الحارثي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير  ، قال : 
انطلق أبي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحلني نحلا ليشهده على ذلك ، قال : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ " فقال : لا . قال : " أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواء ؟ " قال : بلى . قال : " فأشهد على هذا غيري  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فكان ذلك عندنا - والله أعلم - على الوعيد الذي ظاهره ظاهر الأمر ، وباطنه الزجر ، كقول الله - عز وجل - في كتابه :  
[ ص: 72 ] اعملوا ما شئتم ، وقد روي هذا أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  بمعنى زائد على هذا المعنى رواه عليه عنه 
داود   . 
 5073  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17127المغيرة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان  على منبرنا هذا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=887949سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر  . 
 5074  - وكما حدثنا 
فهد بن سليمان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين بن عبد الرحمن  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير  ، يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=652398أعطاني أبي عطية ، فقالت أمي عمرة ابنة رواحة  ، لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى رسول الله ، فقال : إني قد أعطيت ابني من  nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة  عطية ، وإني أشهدك ، قال أكل ولدك أعطيت مثل هذا ؟ قال : لا . قال : فاتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم  .  
[ ص: 73 ]  5075  - وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14181أبو عمر الحوضي  ، قال : حدثنا 
مرجى بن رجاء  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15854داود - يعني ابن أبي هند -  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير  ، قال : 
انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله : اشهد أني قد نحلت النعمان  من مالي كذا وكذا . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أكل ولدك نحلت ؟ " قال : لا . قال : " أما يسرك أن يكونوا لك في البر سواء " ؟ قال: بلى . قال : " فلا إذا  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فكان فيما روينا كراهة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من 
بشير  ما كان منه في اختصاصه ابنه 
النعمان  بما اختصه به من ماله دون سائر ولده ، وأمره إياه مع ذلك بالعدل بين أولاده ، وليس في شيء من ذلك ذكر لرد ما نحله إياه ، فقد خالف هذا ما رويناه قبله في الفصل الأول من هذا الباب . 
ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن 
النعمان  غير من ذكرنا . ؟  
[ ص: 74 ]  5076  - فوجدنا 
فهد بن سليمان  قد حدثنا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم   . 
 5077  - ووجدنا 
محمد بن خزيمة  قد حدثنا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  ، ثم اجتمعا جميعا ، فقالا : عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16797فطر بن خليفة  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11870أبو الضحى  ، قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير  ، يقول : 
ذهب بي أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأشهده على شيء أعطانيه ، فقال: ألك ولد غيره ؟ " قال : نعم . فقال بيده : " ألا سويت بينهم ؟ " . 
فكان ما في هذا الحديث أيضا مخالفا لما رواه عليه 
حميد  ومحمد بن النعمان  عن 
النعمان  ، فعقلنا بذلك أن معنى ما في حديث 
نصر بن مرزوق   : " أشهد على هذا غيري " ، إنما كان على الوعيد الذي فيه التحذير له من السبب الذي يخالف بين أولاده في البر به في الانحراف عنه ; لتفضيله غيره منهم عليه فيما أعطاه إياه ، مع تساويهم  
[ ص: 75 ] في مواضعهم منه . 
غير أنه قد روى هذا الحديث عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،  عن 
النعمان  غير من ذكرنا ، بزيادة على ما رواه عليه عنه ، عن 
النعمان  من ذكرنا . 
 5078  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد  وآخر  ، قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  يقول : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير   - وكان أميرا على 
الكوفة   - يقول : 
نحلني أبي غلاما ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشهده ، فقال : أكل ولدك أعطيته ؟ " قال : لا . قال : " لا أشهد إلا على حق  . 
فكان معنى هذا الحديث أيضا قد دل على ما ذكرنا ; لأن ما دعا من الأولاد أو من بعضهم إلى التقصير في بر أبيهم ضد للحق الذي ينبغي أن تجري الأمور عليه . 
 5079  - وقد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  ، قال : أخبرنا 
موسى بن عبد الرحمن المسروقي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة  ، قال : حدثنا 
أبو حيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير الأنصاري   : 
أن أمه ابنة رواحة  سألت أباه  [ ص: 76 ] بعض الموهبة من ماله لابنها ، فالتوى بها سنة ، ثم بدا له فوهبها له ، فقالت : لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما وهبت لابني ، فأخذ أبي بيدي ، وأنا غلام يومئذ ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إن أم هذا ابنة رواحة  قاتلتني منذ سنة على بعض الموهبة من مالي لابني هذا ، وقد بدا لي ، فوهبتها له ، وقد أعجبها أن تشهدك على الذي وهبت له . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا بشير  لك ولد سوى هذا ؟ " . قال : نعم .فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا ؟ قال : لا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : " فلا تشهدني إذا ، فإني لا أشهد على جور  . 
فعقلنا بذلك أن معنى قوله فيما قد رويناه في غير هذا الحديث في هذا الباب : " أشهد على هذا غيري " إنما كان على الوعيد ، لا على إطلاقه له أن يشهد عليه غيره شهادة يجوز له بها ما أعطاه . 
ثم نظرنا : هل روى هذا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير 
النعمان  ؟ فوجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  قد رواه عنه - صلى الله عليه وسلم - بخلاف ما رواه 
النعمان  عليه عنه .  
[ ص: 77 ]  5080  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد   ( ح ) ، وكما حدثنا 
فهد بن سليمان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي  ، ثم اجتمعا ، فقال كل واحد منهما ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية الجعفي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  ، قال : 
قالت امرأة بشير لبشير   : انحل ابني غلامك ، وأشهد لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال : فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي ، وقالت : أشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال : " أله إخوة " ؟ قال : نعم . قال : " أفكلهم أعطيته ؟ " قال : لا . قال : فإن هذا لا يصلح ، وإني لا أشهد إلا على حق  . 
فكان الذي في هذا الحديث إخبار 
بشير  النبي - صلى الله عليه وسلم - سؤال امرأته إياه ما سألته أن ينحله ابنها ، وإشهاده على ذلك ، وأن الذي كان من جواب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما كان له في استرشاد أرشده ، لا في عطية كانت تقدمت منه قبل ذلك ، وكان هذا من 
جابر  أولى بما في هذه الآثار لموضع 
جابر  من السن والعلم وجلالة مقداره فيه ; ولأن 
النعمان  كان يومئذ صغيرا ، ليس معه من الضبط لما سمعه مثل ما مع 
جابر  في ذلك ، مع أنه قد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن  
[ ص: 78 ] حميد بن عبد الرحمن  ومحمد بن النعمان  ، عن 
النعمان  هذا الحديث بمعنى يدل على ما رواه عليه 
جابر   . 
 5081  - كما قد حدثنا 
فهد بن سليمان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن  ومحمد بن النعمان  أنهما سمعا 
 nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير  ، يقول : 
نحلني أبي غلاما ثم مشى بي حتى أدخلني على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إني نحلت ابني غلاما ، فإن أذنت لي أن أجيزه له أجزته ، ثم ذكر بقية الحديث على ما ذكرناه من حديث 
مالك  وسفيان  في أول هذا الباب . 
فدل ذلك أن نحله إياه لم يكن نحلا باتا ، وأنه كان نحلا منتظرا فيه ما يقوله رسول الله فيه من إمضاء له أو من ما سوى ذلك . 
فقال قائل : وكيف يجوز أن يطلق في هذا ذكر نحل لا حقيقة معه ؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أن ذلك كان لسعة لغة العرب ; ولأنهم قد يجيزون بكون الأشياء لقرب كونها ، وإن لم تكن في الحقيقة قد كانت ، ومن ذلك قول الله - عز وجل : 
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم  [ ص: 79 ] بمعنى : وإذا أردت أن تقرأ القرآن ، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، ومن ذلك تسميتهم المأمور بذبحه من ابني 
إبراهيم   - صلى الله عليه وسلم - ذبيحا ، ليس لأنه ذبح ; ولكن لقربه من الذبح ، ومثل هذا في كلامهم كثير ، فقد بان بحمد الله ونعمته : أن لا اختلاف فيما روى 
جابر  ، ولا فيما روى 
النعمان  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب . 
وبعد هذا فقد اختلف أهل العلم في التعديل بين الأولاد في مثل هذا ، فقال بعضهم : هو على التسوية بين ذكورهم وإناثهم في ذلك ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف   . 
وذهب بعضهم إلى أنه إجراؤهم على سبيل المواريث التي ورثهم الله - عز وجل - بها أموال آبائهم ، وممن ذهب إلى ذلك 
محمد بن الحسن   . 
وكان القول عندنا في ذلك ما ذهب إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  فيه ; لأن ذلك قد رد في هذه الآثار إلى معنى البر من الأولاد لآبائهم ، والذي يراد من إناثهم في ذلك ، كالذي يراد من ذكرانهم ، ولم يبن لنا في شيء من هذه الآثار أن للوالد إذا وهب لولده هبة تمت منه له ، وإن كان قد خالف فيها ما أمر به في أولاده أن له أن يرجع فيها ، ولا أن يبطلها ، والله نسأله التوفيق .