[ ص: 119 ]  807 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " هل يوجد ذلك مضاده ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - في نفي الولد باللعان ؟ 
 5128  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16407عبيد الله بن أبي يزيد  ، عن 
أبيه  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=681237قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر  .  
[ ص: 120 ]  5129  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال   . وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد  ، قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17162مهدي بن ميمون  ، عن 
محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب  ، عن 
الحسن بن سعد   - قال 
الربيع  في حديثه : مولى 
الحسن بن علي   - عن 
رباح  ، قال : أتيت 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان   - رضي الله عنه - فقال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=673860إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الولد للفراش  .  
[ ص: 121 ]  5130  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة   : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=673858الولد للفراش ، وللعاهر الحجر  .  
[ ص: 122 ]  5131  - حدثنا 
محمد بن خزيمة  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16961محمد بن زياد  ، قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . 
 5132  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش  ، عن 
شرحبيل بن مسلم الخولاني  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله .  
[ ص: 123 ] قال : فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الولد المولود على فراش الرجل ، إذا نفاه ، أنه لا ينتفي منه بلعان به ، ولا بما سواه ; لأنه قد ولد على فراشه ، وممن روي ذلك عنه من قد ذكر ممن قد كان خالف 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  في ذلك في حديث قد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي   . 
 5133  - كما حدثنا 
فهد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12039أبو شهاب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، قال : خالفني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم   nindex.php?page=showalam&ids=16466وابن معقل  وموسى  في ولد الملاعنة فقالوا : نلحقه به ، فقلت : أو ألحقه به بعد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، ثم حين بالخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ؟ فكتبوا فيه إلى المدينة ، فكتبوا أن يلحق بأمه  . 
وكان ما احتج به من ذهب إلى ما ذكرنا من الآثار التي روينا ، لا حجة لهم فيه عندنا ; لأنه قد يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد بهذا القول المذكور عنه في هذه الآثار المدعيين لأولاد إماء غيرهم ، كما كانوا يدعونهم في الجاهلية حتى دخل الإسلام عليهم وهم على ذلك ، فكان من 
عتبة بن أبي وقاص  في 
ابن أمة زمعة  ما كان مما ذكره  
[ ص: 124 ] لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخوه 
سعد  عليه ، حتى قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ذكر عنه في هذه الآثار ، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا . 
فأما نفي أولاد الزوجات ، فليس من ذلك في شيء ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قضى في ذلك بالملاعنة ، ورد الولد الملاعن به إلى أمه دون المولود على فراشه . 
 5134  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  أخبره ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=673849أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته ، وفرق بينهما ، وألحق الولد بالمرأة  . 
 5135  - وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير   nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور  ، قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  ، ثم ذكر بإسناده مثله . 
فقال قائل : وهل وافق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  على هذا الحديث عن 
نافع  أحد ،  
[ ص: 125 ] وقد رواه غيره من أصحاب 
نافع  ، فلم يذكروا فيه هذا الحرف ، والجماعة أولى من الواحد ؟ 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  إمام حافظ ثبت في روايته ، ممن لو روى حديثا فانفرد به ، كان مقبولا منه ، وإذا كان كذلك كان إذا زاد زيادة في حديث مقبولة منه ، مع أنا قد وجدنا هذا المعنى في الولد الملاعن به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   . 
 5136  - وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد  ، قال : حدثني 
أبو سلمة الحمصي  ، عن 
عمر بن روبة  ، عن 
عبد الواحد بن عبد الله النصري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع  ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674442تحرز المرأة ثلاث مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، والولد الذي لاعنت عليه  .  
[ ص: 126 ]  5137  - وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16944محمد بن حرب  ، قال : حدثنا 
عمر بن روبة  ، قال : دخلت مع 
أبي سلمة الحمصي  عليه ، فحدثنا عن 
عبد الواحد النصري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع  ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر هذا الحديث كما حدث به بقية سواء .  
[ ص: 127 ] فكان في هذا الحديث إحراز المرأة ميراث ولدها الذي تلاعن عليه ، وفي ذلك ما قد دل على انتفاء نسبه ممن لاعنته به إليها ، وفيه أيضا باب من الفقه ، وهو توريثها إياه بعود نسبه إليها ، وانتفائه من الذي لاعنته به ، فوق ما كانت ترث منه لولد تلاعن به . 
ففي ذلك ما يدل على التوريث بالأرحام إذا لم يكن للمتوفى عصبة ، وكانت أمه ذات سهم ، فورثت ما بقي من ميراثه بذلك ، والله نسأله التوفيق .