[ ص: 273 ] 
835 - باب بيان مشكل ما رواه 
حكيم بن حزام  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى 
 5261  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16411عبد الله بن الحارث  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=651937البيعان بالخيار حتى يتفرقا - أو ما لم يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما  " .  
[ ص: 274 ]  5262  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17258همام  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16203صالح أبي الخليل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16411عبد الله بن الحارث  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام   : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=651972البيعان بالخيار حتى يتفرقا - أو ما لم يفترقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما ، فعسى أن يدور بينهما فضل ، وتمحق بركة بيعهما  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17258همام   : فسمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=11834أبا التياح  ، يقول : سمعت هذا الحديث من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16411عبد الله بن الحارث  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا . 
فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا المتبايعين قد يتبايعان العرض من الحيوان أو غيره بالأثمان التي تكون في الذمم من الدنانير ومن الدراهم  
[ ص: 275 ] ومما سواهما ، فلا يكون في ذلك على المبتاع بذلك تبيان شيء فيه ; لأنه في ذمته ، وكان الذي عليه التبيان هو بائع العرض من عيب به ، أو من ثمن اشتراه به ، إن كان باعه مرابحة ، أو باعه تولية ، وقد يجوز أن يتبايعا عرضا بعرض ، فيكون على كل واحد منهما فيما يبيعه من صاحبه مثل الذي على صاحبه فيما يبيعه إياه ، فكان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما " ، يريد به بعض الباعة لا كل الباعة لما يتبين به بعضهم من بعض مما ذكرنا ، والله نسأله التوفيق .