[ ص: 276 ]  836 - باب بيان مشكل ما روى أبو برزة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى 
 5263  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  ، عن 
جميل بن مرة  ، عن 
أبي الوضيء  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=67019نزلنا منزلا ، فباع صاحب لنا من رجل فرسا ، فأقمنا في منزلنا يومنا وليلتنا ، فلما كان الغد ، قام الرجل يسرج فرسه ، فقال له صاحبه : إنك قد بعتني ، فاختصما إلى  nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة  ، فقال : إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، وما أراكما تفرقتما  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : وقد كان بعض من يذهب إلى الخيار الواجب للمتبايعين بعد عقد البيع يحتج بهذا الحديث ، وبما كان من 
أبي برزة   [ ص: 277 ] فيه ، ومن قوله : وما أراكما تفرقتما . 
وكان ما في هذا الحديث لا حجة له فيه ; لأن المتبايعين قد أقاما في منزلهما الذي تبايعا فيه يوما وليلة ، ونحن نعلم أن كل واحد منهما قد كان منه في يومه وليلته مما يكون من مثله من القيام إلى ما يحتاج إليه من غائط ومن بول ، يكون بذلك مفارقا لصاحبه ، ومن قيام إلى صلاة يكون بذلك تاركا لما كان فيه ، ومتشاغلا بغيره . 
ومثل ذلك لو كان في صرف تعاقداه بينهما ، ثم كان من أحدهما مثل الذي قد كان منهما من القيام إلى ما نعلم أنهما قد قاما إليه من الغائط ومن البول ، ولم يتقابضا ما تصارفا عليه ، كان ذلك فسادا لصرفهما ، وخروجا منهما عنه ، وكان مثل ذلك الخيار لو كان واجبا بعد البيع ، لكانت هذه الأشياء تقطعه . 
وقد قال 
أبو برزة  لهما : ما أراكما تفرقتما ، فدل ذلك أن التفرق كان عنده غير التفرق بالأبدان . 
 5264  - وحدثنا 
صالح بن عبد الرحمن الأنصاري  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان  ، عن 
أبي الوضيء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة   : 
أنهم اختصموا إليه في رجل باع جارية ، فنام معها البائع ، فلما أصبح قال : لا أرضاها . فقال أبو برزة   : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - : قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا في خباء شعر  .  
[ ص: 278 ] فكان ما في هذا الحديث غير ما في الحديث الذي ذكرناه قبله ; لأن في الحديث الأول : أن المبيع كان فرسا ، وفي الحديث الثاني : أن المبيع كان جارية ، والحديث راجع إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة  بالاختلاف الذي في هاتين الروايتين ، وإذا وقع فيه هذا الاختلاف كما ذكرنا ، لم يكن بإحدى الروايتين أولى منه بالأخرى ، ولم يكن لأحد أن يحتج بأحدهما إلا احتج عليه مخالفه بالآخر منهما ، وليس في واحد منهما ما يوجب أن الخيار الواجب بالحديث الذي رويناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أن ذلك التفرق بالأبدان ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق .