[ ص: 295 ]  841 - باب بيان مشكل ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  في تأويلها نهي 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - عن الصلاة بعد العصر عليه 
 5283  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر بن فارس  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل بن يونس  ، عن 
المقدام بن شريح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16099أبيه  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=706194قلت  nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة   : كيف كان يصنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ كأنه يعني بعقب صلاته الظهر وبعقب صلاته العصر . 
قالت : كان يصلي الهجير ، ثم يصلي بعدها ركعتين ، ثم كان يصلي العصر ، ثم يصلي بعدها ركعتين . قال : قلت : فأنا رأيت  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   - رضي الله عنه - يضرب رجلا رآه يصلي بعد العصر ركعتين  . فقالت : لقد صلاهما عمر  ، ولقد علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاهما ، ولكن قومك أهل اليمن  قوم طغام ، وكانوا إذا صلوا الظهر صلوا بعدها إلى العصر ، وإذا صلوا العصر صلوا بعدها إلى المغرب ، فقد أحسن  .  
[ ص: 296 ] ففي هذا الحديث ما قد يحتمل أن يكون ما كان عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  في النهي عن الصلاة بعد العصر مثل ما كان منه عند 
علي   - عليه السلام - مما قد ذكرناه عن 
وهب بن الأجدع  عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الباب الذي قبل هذا الباب ، ولم يكن عندها ما كان عند 
عمر  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وكان الذي كان عند 
عمر  في ذلك أولى من الذي كان عند 
علي  وعندها فيه ; لأن الذي كان عند 
عمر  قد دخل فيه ما قد كان عندهما منه وزاد عليه ما لم يكن عندهما منه ، فكان أولى من الذي كان عندهما منه ، وكان حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  هذا الذي ذكرناه قد دلنا على أن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد العصر الركعتين اللتين كان صلاهما ، كان ذلك قبل نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وإن نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قد قطع ذلك ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق .