[ ص: 297 ]  842 - باب بيان مشكل ما اختلف الناس فيه من أسنان الدية من الإبل الواجبة في القتل الخطأ ، ما هي ؟ بما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك 
حدثنا 
أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي  ، قال :  5284  - حدثنا 
عبد الملك بن مروان الرقي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية الضرير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج - يعني ابن أرطاة   - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير  ، عن 
خشف بن مالك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=711063أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية في الخطإ أخماسا  .  
[ ص: 298 ]  5285  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير  ، عن 
خشف بن مالك الطائي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=679134في دية الخطإ عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن مخاض ذكور  .  
[ ص: 299 ]  5286  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود  ، قال : حدثنا 
عيسى بن إبراهيم البركي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير الجشمي  ، عن 
خشف بن مالك الطائي  ، قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=675862قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الخطإ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر  . 
قال : وهذا الذي في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود  هذا من ابن لبون ذكر مكان ابن مخاض ذكر في حديث 
يزيد  ، فإن الصواب فيه عندنا - والله أعلم - ما في حديث 
يزيد   ; لأنه لا اختلاف بين أهل العلم : أن قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  كان في الدية في الخطأ كذلك ، وهذا باب من الفقه أهل العلم مختلفون فيه ، فطائفة منهم تذهب في ذلك إلى القول الذي صححنا عليه حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  هذا ، وممن كان يذهب إلى ذلك : 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، وأصحابه . 
وطائفة منهم كانت تذهب في ذلك إلى أنها أخماس أيضا ، وتجعل مكان بني مخاض بني لبون على ما في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود  الذي ذكرنا ، وممن ذهب منهم إلى ذلك : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  ، ورووا ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  ، ولم يتجاوزوه به إلى أحد فوقه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قد حدثنا 
يونس  ، قال : أخبرنا 
ابن وهب  ، قال : أخبرني  
[ ص: 300 ] مخرمة بن بكير  ، عن أبيه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  كما ذكرناه عنه. 
وكان ما ذهب إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  وأصحابه أولى في ذلك عندنا ; لأن بني المخاض دون بني اللبون ، فكان الأولى بنا أن لا نوجب في ذلك شيئا إلا ما قد أحطنا علما بوجوبه ، وقد أحطنا علما بوجوب السن الأدنى ، ولم نحط علما بوجوب السن الأعلى . 
وقد كنا ذكرنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما قد تقدم منا في كتابنا هذا في الدية المغلظة الواجبة في شبه العمد : أنها مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ، وكانت السنون الباقية منها في قول كل من يذهب إلى هذا القول ، منها : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، ولما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ما قد ذكرنا ثبوته عنه فيها كان رسول الله هو الحجة ، ولم يسع أحدا خلاف ما قد ثبت عنه في شيء من الأشياء ، وكان شبه العمد أغلظ من الخطإ ; لأن فيه العمد إلى القتل ، والخطأ ليس فيه شيء من ذلك ، فوجب بذلك أن يكون الذي يجب من الدية في الخطأ أخف من الذي يجب من الدية في شبه العمد ، فإذا كان الذي يجب في شبه العمد من الإبل الحقاق والجذاع والخلفات منها ، كان الذي يجب في الخطإ أخف منها من ذلك ، وهو ما قد رويناه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه ، وكان بنو المخاض دون بني اللبون ، فوجب أن يكون الواجب في ذلك ما قد اختلف فيه من بني المخاض ، ومن بني اللبون في الدية في الخطإ هو بنو المخاض لا بنو اللبون ; لأنا نعلم أن بني المخاض دون بني اللبون فوجب بذلك  
[ ص: 301 ] أن يكون الواجب من ذلك هو المجتمع على وجوب مقداره ، لا المختلف في وجوب مقداره ; لأن الأموال محظورة حتى يعلم الوجوبات فيها ، وفيما ذكرنا ما قد دل أن الدية الواجبة في الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون بنو مخاض ، وأن الدية الواجبة في شبه العمد هي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل خلافا كلها ، وهكذا كان 
محمد بن الحسن  يذهب إليه في هذين الديتين جميعا ، ويخالف 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  وأبا يوسف  فيما كانا يذهبان إليه في الدية في شبه العمد أنها أرباع : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون ابنة مخاض ، وخمس وعشرون ابنة لبون ، والله نسأله التوفيق .