[ ص: 312 ]  845 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تخييره الأعرابي بعد ابتياعه منه ما كان ابتاعه منه 
 5290  - حدثنا 
فهد بن سليمان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  ، قال : حدثني 
بعض من أرضى  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير  حدثه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  ، أنه قال : 
اشترى النبي - صلى الله عليه وسلم - من أعرابي - قال : حسبت أن أبا الزبير  ، قال : من بني عامر بن صعصعة   - حمل قرط أو حمل خبط ، فلما وجب له ، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " اختر " ، فقال الأعرابي : إن رأيت مثل اليوم قط بيعا خير بائعه ، ممن أنت ؟ قال : " من قريش   .  
[ ص: 313 ] 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : وبعض الناس يزعم أن الرجل الذي سكت 
الليث  عن اسمه في هذا الحديث ، هو 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب  ، فكان بعض الناس ممن يذهب إلى أن للمتبايعين الخيار فيما يتبايعانه بعد تعاقدهما البيع حتى يتفرقا بعد البيع ، يحتج لما يقول في ذلك بما في هذا الحديث ; لأن في بعض ما روي في ذلك : أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر اختر . 
وقد ذكرنا ذلك وما قد روي فيه ، وما قاله أهل العلم فيه فيما تقدم منا في كتابنا هذا ، وكان فيما ذكرنا من ذلك تحقيقنا أن ذلك التخيير  
[ ص: 314 ] مما يعقد البيع عليه ، وينقطع بتمام العقد ، واحتججنا لذلك بحديث 
الليث  الذي رواه في ذلك ، عن 
نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " 
أو يخير أحدهما الآخر ، فإذا خير أحدهما الآخر وتبايعا عن ذلك ، فقد وجب البيع  " . 
فحققنا أن ذلك التخيير مما يعقد البيع عليه ليس على تخيير يكون من أحد المتبايعين صاحبه بعد البيع ، فكان ما في هذا الحديث الذي رويناه في هذا الباب ، فلما وجب - يعني المبيع - قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : يعني الأعرابي - : " اختر " فكان في ذلك ما قد دل على وجوب البيع بينهما قبل ذلك التخيير . 
فقال قائل : فما كان معنى تخيير النبي - صلى الله عليه وسلم - المذكور في هذا الحديث للأعرابي الذي خيره فيه ؟ 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل وعونه - : أن ذلك كان منه - صلى الله عليه وسلم - للذي قد رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  عنه . 
 5291  - مما قد حدثنا 
محمد بن حرب المدني أبو عبد الله  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14905إسحاق بن محمد الفروي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16055سمي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=67122من أقال نادما بيعته ، أقاله الله - عز وجل - عثرته يوم القيامة  .  
[ ص: 315 ]  [ ص: 316 ] فخير النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك الأعرابي فيما كان ابتاعه منه ; ليكون له ثواب مقيل نادم فيما باع المذكور ذلك الثواب في هذا الحديث إن كان نادما فيما باعه إياه ، وقد روي أن ذلك الابتياع الذي كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - لبائعه ذلك المبيع ، كان في بيع تبايعاه قبل أن يبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبل أن ينبأ . 
 5292  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه  ، قال : 
ابتاع النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل النبوة من أعرابي بعيرا ، أو غير ذلك ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد البيع : " اختر ، فنظر الأعرابي ، وقال له : لعمرك الله من أنت ؟ فلما كان الإسلام ، جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الخيار بعد البيع  . 
ففي ذلك ما قد دل أن ما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن تكون الأحكام والشرائع ، فقال هذا القائل : فإن في هذا الحديث : " فلما كان  
[ ص: 317 ] الإسلام جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الخيار بعد البيع " . 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل وعونه - : أن ذلك الخيار قد يحتمل أن يكون على الاختيار لا على الوجوب ، ويكون الملتمس في ذلك هو الملتمس فيما قد ذكرناه في تأويل الحديث الذي قد ذكرناه في أول هذا الباب ، والله نسأله التوفيق . 
وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى أيضا . 
 5293  - ما قد حدثنا 
أحمد بن داود بن موسى  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12404إبراهيم بن محمد بن عرعرة  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود  ، عن 
سليمان بن معاذ  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بايع رجلا ، فلما تبايعا ، قال له : " اختر ، قال : قد اخترت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : " هكذا البيع  . 
فقال الذين يذهبون إلى وجوب الخيار للمتبايعين بعد البيع ، أو يخير أحدهما صاحبه : قد دل هذا الحديث على مذهبنا هذا ، ووكده قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " هكذا البيع " ، ولم يكن في هذا الحديث عندنا زيادة  
[ ص: 318 ] على ما ذكرناه من معنى الحديث الأول ، وكان معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : " هكذا البيع " محتملا أن يكون هكذا البيع الذي يبيع الناس أن يجروا بياعاتهم عليه من تخيير بعضهم بعضا فيها ، حتى يصيبوا بذلك المعنى الذي في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  الذي ذكرناه في هذا الباب في إقالة النادم بيعته ، وبالله التوفيق .