[ ص: 392 ] 
856 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفأرة تموت في سمن ، من حل الانتفاع به 
 5354  - حدثنا 
فهد بن سليمان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14105الحسن بن الربيع  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=687725أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : إن كان جامدا فخذوها وما حولها فألقوه ، وإن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به ، أو فاستنفعوا به  .  
[ ص: 393 ] فكان في هذا الحديث إباحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستصباح أو الاستنفاع بالسمن النجس ، ولا نعلم أحدا ممن يحتج بروايته روى في هذا المعنى حديثا بين فيه هذا المعنى كما بينه 
معمر  في حديثه هذا . 
فقال قائل : فإن 
محمد بن دينار الطاحي  قد روى هذا الحديث عن 
معمر  بغير هذه الألفاظ ، فذكر . 
 5355  - ما قد حدثنا 
محمد بن خزيمة  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم الأزدي  ، قال : حدثنا 
محمد بن دينار الطاحي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
nindex.php?page=hadith&LINKID=688129في الفأرة تقع في السمن ، قال : إن كان مائعا أهريق ، وإذا كان جامدا أخذت وما حولها وأكل الآخر  .  
[ ص: 394 ] فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل وعونه - : أن كل واحد من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد  ، ومن 
محمد بن دينار  لو تفرد بحديث لكان مقبولا منه ، ومن كان كذلك ، فانفرد بزيادة في حديث ، كانت تلك الزيادة مقبولة منه . 
قال : فقد روى هذا الحديث عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  غير 
معمر  ، وهو 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ، 
ومالك  فخالفا 
معمرا  في إسناده ، وفي متنه فذكر . 
 5356  - ما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة  زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=102079سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن ، فماتت ، فقال : ألقوها ، وما حولها وكلوه  .  
[ ص: 395 ]  5357  - وما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، قال : أخبرناه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة  ، ولم يذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في حديثه . 
 5358  - وما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن محمد بن أسماء  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري :  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله  أخبره : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أخبره : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=909902أن  nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة  سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ، فأرة وقعت في سمن فماتت ، فقال : خذوها ، وما حولها من السمن فاطرحوه .  5359  - وما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .  
[ ص: 396 ] فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل وعونه - : أنه قد يحتمل أن يكون كان عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  في هذا الباب عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ما رواه عنه 
معمر  ، وعن 
عبيد الله  ما رواه عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ومالك  ، فلا نجعل إحدى الروايتين دافعة للأخرى ، ولكن نصححهما جميعا ، ونعمل بما فيهما . 
فقال هذا القائل : فقد وجدناكم تروون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنع مما أطلقه هذا الحديث الذي رويتموه عن 
معمر  من إباحته الاستصباح بما أباح الاستصباح به فيه . 
 5360  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي  ، قال : حدثنا 
شعيب بن الليث   . 
 5361  - وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي  ، قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح   : أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  ، يقول : 
إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام عام الفتح ، فقال : إن الله - عز وجل - قد حرم بيع الخمر والأصنام والميتة والخنزير . فقال له بعض المسلمين : كيف ترى في شحوم الميتة تدهن به السفن والجلود ، ويستصبح به الناس ؟ فقال : " هو حرام ، قاتل الله اليهود ، لما حرم عليهم الشحوم جملوها فباعوه ، فأكلوا ثمنه  .  
[ ص: 397 ] قال : ففي هذا الحديث منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الاستصباح بشحوم الميتة ، ولا فرق بين شحوم الميتة ، وبين السمن الذي قد خالطته الميتة . 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل وعونه - : أن الذي في الفصل الأول من هذا الباب من حديث 
معمر  ، والذي في هذا الفصل الثاني منه من حديث 
جابر  ، مختلفان ; لأن حديث 
جابر  في شحوم الميتة التي هي في نفسها حرام ، وشحومها كذلك ، ولا يحل الانتفاع بالحرام ، والذي في حديث 
معمر  الذي في الفصل الأول من هذا الباب  
[ ص: 398 ] إنما هو الانتفاع بالسمن النجس ; لأن الأشياء النجسة يحل الانتفاع بها من الثياب النجسة التي لا تمنع نجاستها من لبسها ومن النوم فيها إذا كانت يابسة لا يصيب الأبدان منها شيء ، فكذلك يجوز الانتفاع بالسمن النجس ، إذ كان ليس بميتة في نفسه ، وإن كان الذي نجسه هو الميتة حتى يصح الحديثان اللذان رويناهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذين المعنيين ، ولا يتضادان . 
وقد روي هذا المعنى في السمن النجس عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 
كما حدثنا 
محمد بن حميد بن هشام الرعيني  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن أعين  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء - يعني ابن السائب -  عن 
ميسرة   nindex.php?page=showalam&ids=15910وزاذان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   - عليه السلام - ، قال : 
إذا سقطت الفأرة في السمن وهو جامد ، فاطرحها وما حولها من السمن ، ثم كله ، وإن كان السمن ذائبا ، فخذها فألقها ، واستنفع به للسراج ، ولا تأكله  . 
وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد الحماني  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17340يحيى بن وثاب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق   [ ص: 399 ] ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  في فأرة وقعت في سمن ، قال : إن كان جامدا ، ألقي وما حوله ، وإن كان ذائبا ، استصبح به  . 
وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  في الفأرة تموت في الدهن : أنه كان يرخص فيه للمصباح  . 
وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة  ، عن 
علي بن ثابت  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  في فأرة ماتت في زيت ، فأمرهم أن يستصبحوا به ويعطوه الدباغة  .  
[ ص: 400 ] وكما حدثنا 
عبيد بن رجال  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=19703صفية  وكما حدثنا 
عبيد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=19703صفية   : 
أن فأرة وقعت في أمراق لآل عبد الله  ، فقال  nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله   : استصبحوا به وادهنوا به الأدم  . 
وكما حدثنا 
عبيد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12388إبراهيم بن محمد الشافعي  ، قال : حدثنا 
الحارث بن عمير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع   : 
أن  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أمرهم أن يستصبحوا به ، ويدهنوا به الجلود - يعني في فأرة وقعت في سمن -  .  
[ ص: 401 ] 
وكما حدثنا 
عبيد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12388إبراهيم بن محمد  ، قال : حدثنا 
الحارث بن عمير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين   : 
أنهم أتوا سويقا ، فوجدوا فيه وزغة ميتة ، فقال  nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى   : لا تأكلوا وبيعوا ، ولا تبيعوه من المسلمين ، وبينوا لمن تبيعونه منه  . 
وكان في حديث 
أبي موسى  هذا إطلاق بيعه ، فقال قائل : أفتجيزون بيعه ؟ 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل وعونه - : أنه لما جاز الانتفاع به مع نجاسته كجواز الانتفاع بالثياب مع نجاستها ، وكان بيع الثياب التي هي كذلك جائزا ، كان بيع السمن الذي هو أيضا كذلك جائزا . 
فإن قال : إن الثياب قد يجوز أن تغسل فتعود طاهرة ، والسمن لا يعود طاهرا أبدا . 
قيل له : إن الثياب ، وإن كانت كما ذكرت ، فإنها قبل أن تعود إلى ما وصفت كالسمن الذي ذكرنا في نجاسته ، وقد وجدنا الدور التي لا تخلو من المخارج التي قد نجست مواضعها بما صار إليها مما بنيت  
[ ص: 402 ] من أجله مما لا يستطاع تطهيرها ، ولم يكن ذلك بمانع من بيعها ، فالسمن الذي ذكرنا كهي فيما وصفنا ، وقد قال بجواز بيعه من أئمة أهل العلم 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد  وسالم بن عبد الله بن عمر   . 
كما حدثنا 
روح بن الفرج  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  ، عن 
طلحة بن أبي سعيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم   nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم   : 
أنه سألهما عن الزيت تموت فيه الفأرة ، هل يصلح أن يؤكل منه ؟ فقالا : لا . فقلنا : نبيعه ؟! فقالا : نعم . ثم كلوا ثمنه ، وبينوا لمن تبيعونه ما وقع فيه  . 
وبهذا القول كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   - رضي الله عنه - وأصحابه يقولون في هذا المعنى ، وبه نأخذ ، والله عز وجل نسأله التوفيق .