[ ص: 210 ]  891 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدفع ما رواه بعض الناس عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  فيمن تنحنح له وهو يصلي فانتظر المتنحنح له 
روى بعض الناس عن 
أبي حنيفة الخوارزمي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة النعمان بن ثابت   : أن من فعل ذلك كانت صلاته فاسدة وأخشى عليه ، ومعنى ذلك أن يكون عمل بعض صلاته لغير الله ؛ فيكون بذلك كافرا .  
[ ص: 211 ] حدثنا 
أحمد بن أبي عمران  بهذا القول ، عن 
محمد بن شجاع  ، عن 
أبي حنيفة الخوارزمي  من هذا الوجه ، ولم يسمع بهذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة النعمان بن ثابت  رحمه الله من غير هذا الوجه ، وقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدفع هذا القول . 
 5578  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان  ، قال : سمعت 
أبي  يحدث عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=693332أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت صبي وهو في الصلاة فخفف  . 
ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف في صلاته من أجل بكاء الصبي الذي سمعه وهو فيها . 
فقال قائل : ليس في هذا الحديث ما يجب لك به على من روى الرواية التي ذكرتها عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، لأن الذي في هذا الحديث إنما  
[ ص: 212 ] هو من كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ظنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخفيفه كان من أجله ، وقد دل على ذلك . 
 5579  - ما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر السهمي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=693332سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاء صبي وهو في صلاة فظننا أنه خفف رحمة لبكاء الصبي ، إذ علم أن أمه معه في الصلاة  .  
[ ص: 213 ]  [ ص: 214 ] فنظرنا هل روي في هذا الباب ما يحقق حكم الواجب في هذا الفعل في الصلاة ، ما هو . ؟ 
 5580  - فوجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، قد حدثنا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير بن حازم  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15627أبي  ، قال : سمعت 
محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب  يحدث ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد بن الهاد  ، عن 
أبيه  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=667390خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء ، وهو حامل أحد ابنيه الحسن  أو الحسين  ، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوضع الغلام عند قدمه اليمنى ، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها . فقال أبي : فرفعت رأسي من بين الناس ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ساجد وإذا الغلام راكب على ظهره ، فعدت فسجدت ، فلما صلى قالوا : يا رسول الله ، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها أشيء أمرت به ، أم كان يوحى إليك ؟ قال : كل ذلك لم يكن ، ولكن ابني ارتحلني ، فكرهت أن أعجله حتى يقضي مني حاجته  .  
[ ص: 215 ] فكان في هذا الحديث انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه حتى يقضي حاجته منه وهو في الصلاة ، ولم يكن ذلك مفسدا لصلاته ، ولا مخرجا له منها ، فدل ذلك : أنه من كان منه مثل هذا في صلاته لحاجة دعت إليه ، أو لضرورة حلت به أن ذلك غير مفسد لصلاته ولا مكروه منه فيها ، وكيف يكون مثل هذا مفسدا لصلاته ، أو مخرجا له من مثله ، وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقه للمصلي قتل الحية والعقرب في صلاته ؟! وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله ، ولم يجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله ذلك في صلاته تاركا لها ، ولا خارجا منها ، فمثل ذلك من انتظر غيره ليدخل فيها وليدرك من فضلها ما قد طلبه من إتيانها ، لا يكون بفعله ذلك مفسدا لها ولا خارجا من ملته بفعله ما قد فعله فيها منه . 
والذي عندنا من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  في هذا الباب مما تعلمناه من جالسناه ممن يقول بقوله : إن هذا الفعل في انتظار المتنحنح مكروه ، لأن غيره ممن قد سبقه إلى الصلاة أولى بأن يفعل معه ما يتبع فيه إمامه ، وأن يكون بذلك أولى ممن قصر عن إتيانها وأبطأ فيه ، وهذا أيضا ، فهو مذهب 
مالك  في هذا الباب ، وهو أيضا معنى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  فيه ، أو مروي عنه فيه .  
[ ص: 216 ] واستعمال ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وجهه عندنا - والله أعلم - على ما لا زيادة فيه من المتنحنح له يضر من خلفه في صلاته التي قد سبق إليها ويحرم بها ، ونقول : لا بأس بفعل ذلك إذا كان لا ضرر فيه على المصلين معه ، ولا يكون بما يفعله من ذلك يقع عليه اسم متشاغل بخلاف صلاته ، وإنما يكون بفعله في تشاغله بصلاته ، وفي إصلاحه إياها لغيره كما يكون في إصلاحه إياها لنفسه من التقدم من صف إلى صف لسد الخلل الذي فيه ، وقد روي مثل ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   . 
كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، قال : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة  أنبأني قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15849خيثمة بن عبد الرحمن  ، يقول : 
صليت إلى جنب  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، فرأى في الصف خللا ، فجعل يغمزني أن أتقدم ، وجعلت إنما يمنعني أن أتقدم الضيق بمكاني إذا جلس أن أبعد منه ، فلما أن رأى ذلك تقدم هو  . 
وهذا ليس من الصلاة التي يكون الناس فيها عليه ، فإنما يكونون عليه عند الحاجة إلى ذلك لإصلاحها ، ولإقامة سنتها إذ كان من سنتها  
[ ص: 217 ] سد خلل الصفوف فيها ، وإذا كان مثل هذا مباحا للمصلي في أمر نفسه كان مباحا منه لغيره مما يكون ما يفعله له إصلاحا لصلاته ، وبالله التوفيق .