[ ص: 409 ]  917 - باب بيان مشكل ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر  في أمره إياه أن يضحي بعتود . 
 5719  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  ، حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17346ابن أبي حبيب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر   : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا ، فبقي عتود ، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ضح به أنت  .  
[ ص: 410 ] فقال قائل : كيف تقبلون هذا والعتود فإنما هو من صغير أولاد المعز ، وقد أجمع المسلمون أنه لا يضحى بمثله ؟ فكان جوابنا له في ذلك : أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة منه 
لعقبة  بأن جعل ذلك له لا لمن سواه من الناس ، كما جعل 
لأبي بردة بن نيار  أن يضحي بجذع من المعز على أن ذلك له خاصة ، وعلى أن لا يجزئ عن أحد بعده . 
وقد ذكرنا حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة  هذا فيما تقدم منا في كتابنا هذا . 
فقال قائل : فقد روي هذا الحديث عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر  بخلاف ما في هذا الحديث الذي ذكرته في هذا الباب ، وذكر . 
 5720  - ما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج  حدثه : أن 
معاذ بن عبد الله الجهني  حدثه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر  أنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=909706ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع الضأن  .  
[ ص: 411 ] فكان جوابنا له في ذلك : أنه قد يحتمل أن يكون ما كان من إخبار 
عقبة  في هذا الحديث لما كانوا ضحوا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يريد به ما كانت الجماعة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ سواه ضحوا به مما كان 
عقبة  قسمه عليهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم اختصه هو بالرخصة فيما أمره أن يضحي به من العتود التي أمره أن يضحي بها ، مع أنا قد اعتبرنا هذا الحديث فوجدناه فاسد الإسناد مقصرا عن 
عقبة   . 
 5721  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد  ، حدثني 
معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني  ، قال : 
سألت  nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  عن الجذع من الضأن ، فقال : ما كان سنة الجذع من الضأن إلا فيكم ، سأل  nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر  رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع من الضأن ، فقال : ضح به  .  
[ ص: 412 ] فعاد هذا الحديث إلى 
معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  بذكر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحية بالجذع من الضأن فعاد منقطعا ، وعاد الحديث المتصل عن 
عقبة  الحديث الذي بدأنا بذكره ، وإذا كان الجذع لا يجوز إلا من الضأن خاصة في الأضحية كان إطلاق الأضحية به من غير الضأن ، مما قد دل على الخصوصية بذلك لمن أطلق له . 
فإن قال قائل : فهل تجدون حديثا صحيحا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضحية من الجذع من الضأن ؟ قيل له : نعم ، قد وجدنا في ذلك حديثا صحيحا ، وهو . 
 5722  - ما قد حدثنا 
عمران بن موسى الطائي  ، 
وعبد الله بن محمد بن خشيش البصري  ، قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=694673لا تذبحوا إلا مسنة  [ ص: 413 ] إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا مكانها جذعة من الضأن  . 
فإن قال قائل : فهذا دليل على أنه لا يجوز الأضحية بالجذعة من الضأن إلا عند عدم المسنة ، فمن أين أطلقتم الضحية بها عند وجود المسنة ؟ فكان جوابنا في ذلك : 
 5723  - أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  قد حدثنا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض  ، عن 
محمد بن أبي يحيى الأسلمي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=18110أمه  ، قال : أخبرتني 
 nindex.php?page=showalam&ids=18079أم بلال الأسلمية  ، عن 
أبيها   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : 
يجوز الجذع من الضأن ضحية إن كانت له غنم  .  
[ ص: 414 ]  [ ص: 415 ] ففي هذا إباحة الضحية بالجذع من الضأن على كل الأحوال . 
وقال قائل : قد روي عن 
عقبة  أن الذي كان أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي بها كان جذعا لا ما سواه ، وذكر . 
 5724  - ما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام - صاحب الدستوائي -  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  ، عن 
بعجة بن عبد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=655121قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه ، فأصاب عقبة  منها جذعة ، فقلت : يا رسول الله أضحي بها ، قال : نعم  .  
[ ص: 416 ] وكان في هذا الحديث ذكر الجذعة مطلقا من غير ذكر الضأن . 
قلنا : هذا حديث لا يتصل 
بعقبة  لأن 
بعجة بن عبد الله  لا لقاء له 
لعقبة  ، فعاد الحديث المتصل عن 
عقبة  إلى ما رواه 
أبو الخير  عنه ، والجذعة التي في هذا الحديث ، وفي حديث 
أبي الخير   : هي من المعز ، وهي على الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بها 
لعقبة  لا على ما سوى ذلك ، 
وعقبة  في ذلك 
كأبي بردة  فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص له أن يضحي به مما قد ذكرناه ما لم يرخص فيه لغيره .