[ ص: 41 ]  938 - باب بيان مشكل ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر   - رضي الله عنهما - في هذا المعنى . 
 5827  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
nindex.php?page=hadith&LINKID=685157كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى تحاذي منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وبعد ما يرفع ، ولا يرفع بين السجدتين  .  
[ ص: 42 ]  5828  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، [ عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري   ] ، ثم ذكر بإسناده مثله . 
فكان ما في هذا الحديث ، وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين . لا يدرى من قول من هو ؟ وأنه من 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، أو ممن هو دونه . 
ففي هذا الحديث : الرفع عند افتتاح الصلاة ، وعند الركوع فيها ، وعند الرفع من الركوع فيها ، وإلى هذا كان يذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وكثير ممن يذهب إلى الرفع في الصلاة فيما سوى تكبيرة الافتتاح . 
 5829  - وقد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم بن يونس ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12235أبو الأشعث أحمد بن المقدام   . 
 5830  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  ، حدثنا 
محمد بن عبد الأعلى  قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان  ، قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم   . 
عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه 
nindex.php?page=hadith&LINKID=667430كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة ، وإذا أراد أن يركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا قام من الركعتين  [ ص: 43 ] رفع يديه ، وذلك كله حذاء المنكبين  . 
ففي هذا الحديث مثل ما في الحديث الأول ، وزيادة عليه ، وهو الرفع من القعود إلى القيام فيما بعد الركعتين ، فعرفنا بما ذكرنا أنه  
[ ص: 44 ]  [ ص: 45 ]  [ ص: 46 ] لا ترفع الأيدي في الصلاة إلا في التكبيرة الأولى منها ، فإن احتج أحد بما في حديثي 
مالك  ، 
وسفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  من اللذين ذكرنا أنه محجوج بما في حديث 
عبيد الله  هذا ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  من الرفع بعد القيام من القعود ، وما يلزم واحدا منه ، ومن مخالفه في ذلك أن لا يلزم الآخر منه مثله ، ولئن كان معذورا بخلافه بما رواه 
عبيد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  فيه ؛ إن خصمه لمعذور في تركه ما رواه 
مالك  وسفيان  فيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري   ; لأن 
عبيد الله  ليس بدون 
مالك  ، ولا بدون 
سفيان  في هذا الحديث . 
مع أنا قد وجدنا هذا الحديث من رواية 
نافع  موافقا لما رواه 
عبيد الله  في ذلك ، وزائدا عليه رفعا فيما سوى هذه المواضع المذكورات فيه . 
 5831  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي الجهضمي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى بن عبد الأعلى  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه 
nindex.php?page=hadith&LINKID=844006كان يرفع يديه في كل خفض ، ورفع ، وركوع ، وسجود ، وقيام ، وقعود بين السجدتين ، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك  .  
[ ص: 47 ] وكان هذا الحديث من رواية نافع شاذا لما رواه 
عبيد الله   . 
وقد روي هذا الحديث عن 
نافع  بخلاف ما رواه عنه 
عبيد الله   . 
 5832  - وذكر ما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16387عبد الغفار بن داود  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع   . 
عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
nindex.php?page=hadith&LINKID=677367كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، فعل مثل ذلك  .  
[ ص: 48 ] قال : فقد وافق ما رواه 
مالك  وسفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، وخالف ما رواه 
عبيد الله  عنه .  
[ ص: 49 ] فكان جوابنا له في ذلك : أن 
أيوب  ما روى شيئا عن 
نافع  مما رواه عنه فيه غير 
أيوب  بخلاف ما رواه 
عبيد الله   . 
ومما يحقق ما رواه 
عبيد الله  عنه في ذلك أفعاله التي كان عليها في صلاته . 
كما حدثنا 
أحمد بن داود بن موسى ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب  قال : 
رأيت  nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووسا  ،  nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافعا  يرفعان أيديهما بين السجدتين قال  nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد   : ورأيت  nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووسا  ،  nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب  يفعلانه  . 
فكان فعل 
نافع  هذا مما قد دل على ما رواه عنه من سواه ، وكان بما في هذا الحديث أيضا من تمسك 
أيوب  بذلك ما قد دل على أن الأمر كان عنده فيه كذلك ، إما بأن يكون في حديث 
نافع  تقصير عن ذكره ، أو يكون أخذه عن 
عبيد الله  عن 
نافع  ، فعمل به . 
وقد كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  يذهب في ذلك هذا المذهب أيضا . 
حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير  قال : 
كان  nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  يرفع يديه بين السجدتين  . 
وفيما ذكرنا تحقيق لما قد بينا في الباب مما يوجب قبول هذه الزيادة على ما في حديث 
مالك  ، 
وسفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري   [ و] إلا لزم  
[ ص: 50 ] مخالفته فيما رواه 
نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
وعبيد الله  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
سالم  ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ; لأنه لا ينبغي ترك شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد قيام الحجة بما يوجب تركه ، بل من لا يرفع يديه في شيء من الصلاة إلا عند تكبيرة الافتتاح عذر في ذلك ؛ إذ كان قد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  مما كان عليه في ذلك بعد النبي - عليه السلام - بخلافه ، وما كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ليترك ما قد كان النبي - عليه السلام - يفعله إلا لما يوجب له ذلك من نسخ له ، أو مما سواه . 
فقال قائل : فقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس  ، فيكون 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس  ، 
وابن عمر  على ما كان عليه مما رواه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قامت عنده الحجة بما يوجب نسخ ذلك ، فتركه ، وصار إلى ما رآه 
مجاهد  عليه ، هذا الأولى بنا في الآثار ، وفي حملها على هذا المعنى ، لا سيما وقد روينا عن 
عمر   - رضي الله عنه - ما يوافق ذلك . 
كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17319الحماني  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم  ، عن 
الحسن بن عياش  ، عن 
عبد الملك بن أبجر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14414الزبير بن عدي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم   . 
عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود  قال : 
رأيت  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - يرفع يديه في أول تكبيرة ، ثم لا يعود قال : ورأيت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي  يفعلان ذلك  .  
[ ص: 51 ] 
وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش  قال : 
ما رأيت فقيها قط يفعله يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى  . 
وإذا كان 
عمر  ، 
وعلي  ، 
وعبد الله بن مسعود  ، وموضعهم من الصلاة  
[ ص: 52 ] مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع 
المهاجرين  والأنصار  ، ثم 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  بعدهم على مثل ذلك ، لم يكن شيء مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القبول أولى مما رووه عنه . 
 5833  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391وابن مرزوق  قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة  ، عن 
إياس بن قتادة  ، عن 
قيس بن عباد  قال : 
قال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب   : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=701155كونوا في الصف الذي يليني  .  
[ ص: 53 ]  5834  - وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش  ، عن 
عمارة بن عمير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12161معمر   . 
عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري  قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=657662ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم  .  
[ ص: 54 ]  5835  - وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16639وعلي بن معبد  قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر السهمي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد   . 
عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس   . قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=694120كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون  والأنصار  ليحفظوا عنه  . 
وفيما رووا في هذا الباب كفاية عما سواه مما قد احتج به فيه .