[ ص: 126 ]  95 - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام : لا عتاق ولا طلاق في إغلاق 
 655  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي أبو يعقوب  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12191الوليد بن شجاع أبو همام  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد  ، عن 
محمد بن عبيد  قال : بعثني 
عدي بن عدي الكندي  إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة  أسألها عن أشياء كانت ترويها عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  فقالت : حدثتني 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=678549لا عتاق ولا طلاق في إغلاق  .  
[ ص: 127 ] وذكر 
البخاري  هذا الحديث ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  ، عن 
سعد بن  [ ص: 128 ] إبراهيم بن سعد  ، عن أبيه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق  ، عن 
ثور بن يزيد الكلاعي  ، عن 
محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي  ، ثم ذكر بقية الحديث . 
أردنا بذلك الزيادة في هذا الحديث في نسب 
محمد بن عبيد  وأنه 
ابن أبي صالح  وأنه من 
أهل مكة  ، وإن كنا لم نسمع له ذكرا في غير هذا الحديث . 
ثم تأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به ما هو ؟ فكان أحسن ما حضرنا فيه ، والله أعلم ، أن الإغلاق هو الإطباق على الشيء ، فاحتمل بذلك عندنا أن يكون في هذا الحديث أريد به الإجبار الذي يغلق على المعتق وعلى المطلق حتى يكون منه العتاق والطلاق على غير اختيار منه لهما ، ولا يكون في العتاق مثابا كما يثاب سائر المعتقين الذين يريدون بعتاقهم الله على عتاقهم ، ولا كالمطلقين الذين تلحقهم الذنوب في طلاقهم الذين يضعونه في غير موضعه والذين يوقعون من عدده أكثر مما أبيح لهم أن يوقعوه منه ، وموضعه الذي أمروا أن يضعوه فيه هو الطهر قبل المسيس والعدد الذي أمروا به هو الواحدة لا ما فوقها . 
فقال قائل : فإلى قول من ذهبتم في إلزام طلاق المكره وإلى أي حديث قصدتم ؟ 
فكان جوابنا له في ذلك : أن ذهبنا إلى حديث هو أحسن في  
[ ص: 129 ] الإسناد من هذا الحديث وأعرف رجالا وأكشف معنى . 
 656  - وهو ما حدثنا 
فهد  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة  ، عن 
الوليد بن عبد الله بن جميع  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11871أبو الطفيل  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=660350ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار قريش  فقالوا : إنكم تريدون محمدا  ، فقلنا : ما نريد إلا المدينة  فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة  ولا نقاتل معه ، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال : انصرفا ، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم  . 
 657  - وما حدثنا 
أحمد بن داود  ، حدثنا 
عبد الرحمن بن صالح الأزدي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير  ، عن 
الوليد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل  ،  
[ ص: 130 ] عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=660350خرجت أنا وأبي حسيل  ونحن نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكره نحوه . 
فكان في هذا الحديث ما قد دل على أن اليمين على الإكراه تلزم كما تلزم على الطواعية .