[ ص: 377 ]  991 - باب بيان مشكل ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد  في القلادة ذات الذهب ، والخرز التي بيعت بذهب ، وما رواه بعضهم في ذلك ، مما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : أنها لا تباع حتى تفصل ، وما رواه بعضهم موقوفا على 
فضالة   . 
 6093  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى   . 
 6094  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد  ، ثم اجتمعا ، فقال كل واحد منهما : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  ، حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12037أبو شجاع سعيد بن يزيد الحميري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران  ، وسقط من كتابي ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش  ، وهو ثابت في حديث 
أحمد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد  صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=703682اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب ، وخرز باثني عشر دينارا ، ففصلتها ، فإذا الذهب أكثر من اثني عشر دينارا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا تباع حتى تفصل  .  
[ ص: 378 ] فكان في هذا الحديث منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع القلادة التي فيها الخرز والذهب بالذهب حتى تفصل ، فإن كان ذلك كذلك ففي ذلك دليل أنه إذا علم مقداره غني بذلك عن تفصيلها ، وفي الحديث ما قد دل على جواز بيعها قبل أن تفصل ; لأنها إنما كانت من المغانم فبيعت بعد ذلك ، والمغانم فإنما تقسم بين أهلها على ما تجوز عليه البياعات . 
 6095  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون الواسطي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران  ، ولم يذكر بينهما 
أبا شجاع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش الصنعاني   . 
عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=670759أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز ، فأردت أن أبيعها ، فأتيت النبي - عليه السلام - فذكرت ذلك له  [ ص: 379 ] فقال : افصل بعضها من بعض ، ثم بعها كيف شئت  . 
فكان حديث 
الليث  الذي بدأنا بذكره هو الصحيح في هذا الباب من حديثه ; لأنه كذلك هو عند أهل بلده عنه . 
 6096  - وحدثنا 
فهد بن سليمان  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12037سعيد بن يزيد  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران  يحدث عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش . 
 عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=104827أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بقلادة فيها خرز مغلفة بذهب ابتاعها رجل بسبع أو بتسع ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك ، فقال : لا ، حتى تميز ما بينهما . قال : إنما أردت الحجارة ، فقال : لا ، حتى تميز ما بينهما . فرده  .  
[ ص: 380 ] ففي هذا الحديث ما قد دل على تقدم قسمتها بين الرجل الذي باعها وبين أهل الغنيمة سواه ، وفي ذلك ما قد دل على أنه يجوز أن يقسم كذلك بلا تفصيل ، وما جاز في الغنيمة من هذا جاز في البيع ، واحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، حتى تميز ما بينهما من الذهب والجوهر اللذين كانا فيها لما وقف على ما في حديث 
الليث  من الفضل الذي كان في ذهبها على الذي بيعت به . 
 6097  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب  ، أخبرني 
قرة بن عبد الرحمن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث  أن 
عامر بن يحيى المعافري  أخبرهما ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش  قال : 
كنا مع  nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد  في غزوة ، فطارت لي ، ولأصحابي قلادة فيها ذهب ، وورق ، وجوهر ، فأردت أن أشتريها ، فسألت فضالة  ، فقال : انزع ذهبها ، فاجعله في الكفة ، واجعل ذهبا في كفة ، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل  .  
[ ص: 381 ] فكان الذي في هذا الحديث مما ذكر في القلادة من تفصيلها في الحديث الأول مذكورا في هذا الحديث عن 
فضالة  لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، غير ما ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس من ذلك المعنى في شيء . 
 6098  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، حدثني 
أبو هانئ  أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=16617علي بن رباح اللخمي  يقول : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد الأنصاري  يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659986أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب ، وخرز ، وهي من المغانم تباع ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ، ثم قال رسول الله : الذهب بالذهب وزنا بوزن  . 
 6099  - وحدثنا 
بكر بن إدريس الأزدي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15303أبو عبد الرحمن المقرئ  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح  ، عن 
أبي هانئ  ، فذكر بإسناده مثله . 
فكان الذي في هذا الحديث ليس مما في الأحاديث التي ذكرناها عن 
حنش  عن 
فضالة  في هذا الباب في شيء ; لأن الذي في أحاديث 
حنش  الذي كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن لا تباع حتى  
[ ص: 382 ] تفصل ، وفي بعضها : فرد ذلك البيع ، وكان هذا الذي في حديث 
علي بن رباح  تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم إياها بغير بيع كان قد تقدم فيها ، وإعلامه الناس أن الذهب بالذهب وزنا بوزن . 
ولما وقع في هذا الحديث من الاضطراب ما ذكرنا ، فكان المعنى الذي أريد بهذا الحديث من أجله هو ما يختلف فيه أهل العلم من بيع الذهب وغيره في صفقة واحدة بذهب . 
فتقول طائفة منهم : إن كان ذلك الذهب الذي بيعا به أكثر من الذهب الذي ابتيعا به ، كان ما بقي من ذلك الذهب مبتاعا به ما بيع مع الذهب المبيع في تلك الصفقة ، وإن كان الذهب المبيع مما بيع معه لا يدرى ما وزنه ، أو كان مثل الذهب المبتاع به ذانك الشيئان أو أقل منه فالبيع فاسد ، وممن كان يقول ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  وأصحابه . 
وطائفة منهم تقول : لا يجوز ذلك البيع أصلا ; لأن الذهب الذي بيع به ذانك الشيئان يكون مقسوما على قيمتهما ، فيكون الذهب المبيع في تلك الصفقة مبيعا على ما أصابه على قسمة الثمن من الذهب المبتاع به ، فلا يجوز ذلك البيع لذلك ، وممن كان يقول ذلك منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   . وجعل أهل هذا القول الذهب والشيء المبيع معه كالعرضين اللذين من غير الذهب إذا بيعا بذهب صفقة واحدة ، أنه يكون كل واحد منهما مبيعا بما أصابه بقسمة الثمن على قيمته وعلى قيمة الشيء المبيع معه . 
وكان الآخرون يذهبون إلى أن القسمة على القيم لا تستعمل في هذا ، وإنما تستعمل في غير الذهب المبيع بالذهب ، وفي غير الفضة  
[ ص: 383 ] المبيعة بالفضة ، وفي غير الأشياء المكيلات المبيعات بأجناسها ، وفي غير الأشياء الموزونات المبيعات بأمثالها ، فيستعملون في ذلك الأمثال المستعملة فيها ، ولا يستعملون في ذلك القيم التي ذكرنا . 
وكانوا يحتجون لما كانوا يذهبون إليه في ذلك بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما دلهم على ذلك . 
 6100  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، أن 
حميد بن قيس  ، حدثه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد المكي   . 
أن صائغا سأل  nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر   : إني أصوغ ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه ، وأستفضل من ذلك قدر عملي ، فنهاه  nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  عن ذلك ، حتى انتهى إلى دابته ، أو إلى باب المسجد ، فقال له  nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر   : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما ، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم ، وعهدنا إليكم .  [ ص: 384 ]  [ ص: 385 ]  6101  - وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . 
 عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=652031الدرهم بالدرهم ، لا زيادة ، والدينار بالدينار ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا غائبا منها بحاضر  .  
[ ص: 386 ]  6102  - وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، أخبرني رجال من أهل العلم منهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا مولى ابن عمر  حدثهم . عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ، ولم يذكر بينه وبين 
أبي سعيد ابن عمر   . 
 6103  - وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا   [ ص: 387 ] يقول : حدثني 
موسى بن أبي تميم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار   . 
عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=690748الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما  . 
 6104  - وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17083مسلم   [ ص: 388 ] عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث الصنعاني   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674830أنه شهد خطبة  nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة  ، أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، والبر بالبر كيلا بكيل ، والشعير بالشعير كيلا بكيل ، ولا بأس ببيع الشعير بالتمر ، والتمر أكثرهما يدا بيد ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، من زاد أو استزاد فقد أربى  .  
[ ص: 389 ]  6105  - وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14109الحسين بن حفص الأصبهاني  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث . 
 عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=670749الذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، والبر بالبر مثلا بمثل ، والشعير بالشعير مثلا بمثل ، والملح بالملح مثلا بمثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى  . 
 6106  - وكما حدثنا 
علي بن شيبة  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  ، أخبرنا  
[ ص: 390 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد  ، عن 
حكيم بن جابر   . 
عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=692337الذهب بالذهب مثلا بمثل ، الكفة بالكفة ، والفضة بالفضة ، مثلا بمثل ، الكفة بالكفة ، والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد ، حتى ذكر الملح  . 
 6107  - وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، حدثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح  أخبره ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه   . 
عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659974لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، إلا وزنا بوزن مثلا بمثل ، سواء بسواء  .  
[ ص: 391 ]  6108  - وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  ، عن 
الحارث بن عبد الرحمن  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن . 
 عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=935721دينار بدينار ، ودرهم بدرهم ، وصاع تمر بصاع تمر ، وصاع بر بصاع بر ، وصاع شعير بصاع شعير ، لا فضل بين شيء من ذلك  . 
 6109  - وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17122المعلى بن منصور  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد - يعني ابن العوام -  ، 
وعبد العزيز بن المختار  ، عن 
يحيى بن أبي إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16323عبد الرحمن بن أبي بكرة   . 
عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=130أبيه  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=670746نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، وأمرنا أن نبيع الذهب في الفضة ، والفضة في الذهب كيف شئنا  .  
[ ص: 392 ] وفي هذا الباب آثار كثيرة اكتفينا منها بالذي جئنا به منها ، فكان في هذه الآثار إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل ، وقد يكون الذهب يتفاضل ، فيكون أحدهما أعلى من الآخر يباعان بدينارين مستويين ، فظاهر آثار النبي صلى الله عليه وسلم تطلق ذلك ; لأن ذلك لو كان مما يختلف لاختلاف الدينارين اللذين ذكرنا ، لبين للناس حتى يعلموا أنه أراد بما أطلق غيرهما ، وليس لأحد أن يأتي إلى ما أجمله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم واحد فيستعمل فيه تفريق الأحكام وضرب الأمثال ، وكذلك التمر ، فقد أباح بعضه ببعض مثلا بمثل ، يدا بيد ، ولم يختلف في ذلك بين تمرين متفاضلين بيعا بتمر متساو . 
وقد وجدنا التمر في نفسه موجودا فيه الاختلاف والتباين حتى تكون فيه التمرة العالية في مقدارها ، وتكون فيه التمرة المقصرة عن ذلك ، فإذا بيع التمر بمثله من التمر فكان هذا موجودا فيه ، ولم يمنع منه الشراء لتباينه في نفسه ولاختلافه في قيمته ، وإذا كان ذلك لا يراعى بقسمة الثمن عليه إذا بيع بجنسه ، وكان البيع فيه جائزا دل ذلك  
[ ص: 393 ] أنه قد خولف في ذلك بين الأشياء الموزونات وبين الأشياء المكيلات المبيعات بأمثالها ، فلم تستعمل فيها القيم ، واستعمل فيها التساوي فيما هي عليه من كيل أو وزن فأجيز بيع ذلك ، وأبطل إذا كان بخلاف ذلك . 
وقد روي عن 
عبد الله بن عباس  أيضا ما يدل على هذا المعنى . 
كما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك  ، حدثنا 
عثمان بن حكيم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   . 
عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : بيع التمر في رؤوس النخل إذا كان في غيره دراهم أو دنانير لا بأس به  . 
فكان وجه ذلك أنه جعل التمر المبيع في رؤوس النخل مبيعا بمثله من التمر الذي ابتيع به ، ولو راعى في ذلك استعمال قسمة التمر على القيم لما جوز ذلك البيع ، وفي تجويزه إياه ما قد دل على أنه لم يستعمل فيه قسمة التمر على القيم كما يستعملها في بيع العرضين اللذين بخلاف ذلك ، وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرنا كان مثله في الذهبين المتفاضلين المبيعين بالذهب المتساوي لا يراعى فيه قسمة الثمن على القيم ، ولكن يراعى فيه التساوي في الوزن لا ما سواه . 
فقال قائل : هذا الذي ذكرته عن 
عبد الله بن عباس  مستحيل ; لأن  
[ ص: 394 ] مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  كان إجازة بيع الفضة بالفضة مع الفضل الذي في أحدهما على الآخر يدا بيد ، ويروى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد  عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . 
 6110  - فذكر ما قد حدثنا 
نصر بن مرزوق  ، حدثنا 
الخصيب بن ناصح  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   . 
عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659999إنما الربا في النسيئة  .  
[ ص: 395 ]  6111  - وما قد حدثنا 
فهد  ، حدثنا 
محمد بن سعيد ابن الأصبهاني  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16407عبيد الله بن أبي يزيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . 
 عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله  
[ ص: 396 ]  6112  - وما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد يعني الواسطي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد - يعني الحذاء -  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . 
 عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 
قال هذا القائل : فإذا كان هذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  كان محالا أن يحتاج في ذلك إلى ما قد رويته عنه . 
فكان جوابنا له في ذلك : أن 
عبد الله بن عباس  قد كان هذا مذهبه ، ثم نزع عنه بعد ذلك وصار إلى قول غيره فيه . 
 6113  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع المديني  ، عن 
داود بن قيس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار   . 
عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659998قلت  nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس   : أرأيت الذي تقول : الديناران بالدينار ، والدرهمان بالدرهم ، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما . قال  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت : نعم ، قال : فإني لم أسمع بهذا ، إنما أخبرنيه  nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد  ، فقال أبو سعيد   : ونزع  [ ص: 397 ] عنها  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   .  
[ ص: 398 ] فقال قائل : ومن أين نزع 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  عما كان عليه قبل ذلك ، وقد كان أخذه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد  ، وموضع 
أسامة  من الإسلام موضعه إلى ما حدثه به غيره مما يجوز أن يكون حدثه به 
أسامة  ناسخا له ؟ 
فكان جوابنا له في ذلك : أن الربا الذي حرمه القرآن وجاء فيه الوعيد عليه هو الربا في النسيئة ، وهو ما كانوا يتبايعون من الآجال في الأموال بالأموال ، فكان ذلك مما حرمه القرآن وتوعد الله تعالى عليه بما توعد ، فكان ربا النسيئة هو التفاضل في الأشياء المكيلات والموزونات ، فوقف 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  على أن الذي حدثه 
أبو سعيد  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ربا غير ربا النسيئة ، فصار إليه وترك ما كان عليه قبل ذلك ، إذ كان في ربا سوى ذلك .