[ ص: 512 ]  38 - باب الإيلاء 
 1746  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد   : حدثنا 
الحارث بن عبيد أبو قدامة  ، ثنا 
عامر الأحول  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما ، قال : " 
كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ، وأكثر من ذلك . فوقت الله تعالى لهم أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء  " . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   : وإن آلى منها ، وهي في بيت أهلها قبل أن يؤتى بها - فليس بإيلاء  .  
[ ص: 513 ]