[ ص: 611 ]  3 - باب تحريم بيع الخمر ولو كانت ليتامى 
 1802  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد   : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11958أبيه  قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=683669إن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مزادة من خمر ، فأمر ببيعها ، فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم : إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، فأمر صلى الله عليه وسلم بوكائها ففتح  .  
[ ص: 612 ]