[ ص: 533 ]  5 - باب النهي عن إتيان الحائض 
وكفارة ذلك ، وما يحل منها 
 206  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر   : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15303المقرئ  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13786الإفريقي  ، حدثني 
عمارة بن غراب  ، قال : إن 
عمة له  حدثته 
أنها سألت  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها فقالت : إن إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد ولحاف واحد ، فكيف تصنع ؟ قالت : " تشد عليها إزارها ، ثم تنام معه ، وله ما فوق ذلك  " . 
ضعيف .  
[ ص: 534 ]