صفحة جزء
832 - حدثنا سعيد ، قال : نا جرير ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس في قوله : فجزاء مثل ما قتل من النعم ، قال : إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه جزاؤه ، فإن كان عنده جزاؤه ذبحه ، وتصدق بلحمه ، وإن لم يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ، فصام مكان كل نصف صاع يوما ، وإنما أريد بالطعام الصيام ، وإنه إذا وجد الطعام ، وجد جزاؤه .

[ ص: 1623 ] [ ص: 1624 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية