صفحة جزء
[ ص: 217 ] كتاب الطهارة

[ ص: 218 ] [ ص: 219 ] كتاب الطهارة

ذكر فرض الطهارة

قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله:

أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه فقال جل ثناؤه: ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) .

وقال جل ثناؤه: ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) .

ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب فرض الطهارة للصلاة.

واتفق - علماء الأمة - أن الصلاة لا تجزئ إلا بها، إذا وجد السبيل إليها.

[ ص: 220 ]

1 - قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال : نا عبد الله بن وهب، قال : أخبرني سليمان، قال : حدثني كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول" .

2 - قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: نا عفان، قال: نا أبو عوانة، قال: نا سماك، عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على عبد الله بن عامر يعوده فقال: ما لك لا تدعو لي؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" وقد كنت على البصرة.

3 - قال: حدثنا محمد بن علي النجار، قال: أنا عبد الرزاق، [ ص: 221 ] قال أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ إذا أحدث" .

قال أبو بكر: وظاهر قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) الآية، يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة، فدل قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وصلوات بوضوء واحد، على أن فرض الطهارة على من قام إلى الصلاة محدثا، دون من قام إليها طاهرا.

4 - قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ يوم الفتح فصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر بن الخطاب: لقد صنعت شيئا ما كنت تصنعه؟! قال: "عمدا صنعته يا عمر" .

[ ص: 222 ]

5 - قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم،قال: أنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، وابن جريج قالا: أنا محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم [ خبز ولحم ] ، ثم دعا بوضوء فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال: ثم دخلت مع أبي بكر فقال: هل من شيء؟ فوالله ما وجدوا، فقال: "أين شاتكم؟" فأتي بها، فاعتقلها، فحلبها، فصنع لنا لبأ، فأكلنا، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، ثم دخلت مع عمر، فوضعت هاهنا جفنة فيها خبز ولحم، وهاهنا جفنة فيها خبز ولحم، فأكل عمر، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.

قال أبو بكر: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة الظهر والعصر بوضوء واحد، وكذلك فعل بالمزدلفة، جمع بين المغرب والعشاء بوضوء واحد، ولم تزل الأئمة تفعل ذلك بعده، وقد قام إلى العصر وإلى [ ص: 223 ] العشاء.

ولم يذكر أحد أنه أحدث لذلك طهارة، والأخبار في هذا المعنى تكثر.

فدل كل ما ذكرناه على أن المأمور بالطهارة، من قام إلى الصلاة محدثا، دون من قام إليها طاهرا.

وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته.

وكان زيد بن أسلم يقول: نزلت الآية يعني قوله: ( إذا قمتم إلى الصلاة ) يعني إذا قمتم من المضاجع يعني النوم.

[ ص: 224 ]

التالي


الخدمات العلمية