ذكر 
صلاة الكسوف جماعة إذا تخلف الإمام عنها 
اختلف أهل العلم في القوم [يكبسهم] الكسوف؛ فقالت طائفة: يصلي بهم رجل منهم فعل ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى،   nindex.php?page=showalam&ids=16043وسليمان التيمي،  صلى كل واحد منهما بأصحابه، وممن رأى ذلك [صائبا] 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.  يريان أن يصليها المسافر. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  يصلي النساء في بيوتهن صلاة الكسوف. 
وكرهت طائفة صلاة الكسوف جماعة، (إلا) أن يصلي بهم الإمام الذي يصلي الجمعة. كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري،  وقال: يصلون وحدانا  
[ ص: 325 ] ولا يجمعهم رجل. وكان 
النعمان  يقول: الصلاة في الكسوف وحدانا لا يصلون جماعة. وقال 
محمد بن الحسن  كقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري.