صفحة جزء
ذكر غسل الرجل ابنته، أو أمه أو أم ولده

واختلفوا في غسل الرجل ابنته، أو أمه؛ فروينا عن أبي قلابة أنه غسل ابنته، وقال مالك: لا بأس به عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه، أو ابنته، أو أخته.

وكان الأوزاعي يقول: إذا لم يكن معها زوج، (أو) كان أبوها، أو أخوها، أو ذو رحم فليصبوا عليها صبا. [ ص: 357 ]

وأنكر أحمد أن يغسل الرجل أمه، واستعظمه. وكره أصحاب الرأي ذلك، وقالوا: لا يغسلها الأخ ولا الأب.

واختلفوا في أم ولد الرجل تغسله ويغسلها؛ فكان ابن القاسم يرى أنها بمنزلة الحرة تغسله ويغسلها.

وأبى ذلك محمد بن الحسن وقال: لا تغسله؛ لأنها في غير عدة نكاح.

التالي السابق


الخدمات العلمية