صفحة جزء
جماع أبواب الصلاة على الجنائز

ذكر اختلاف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح

اختلف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح؛ فكرهت طائفة الصلاة عليها في ثلاثة أوقات: وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال. هذا قول سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان وهو أن لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر. هكذا قال مالك بن أنس. وروينا عن الحسن أنه أباح الصلاة عليها بعد العصر إذا كانت نقية. وكان ابن عمر يصلي على الجنازة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع شيئا.

3050 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك وابن سمعان والليث، أن نافعا أخبرهم، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يصلي على الجنازة بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الصبح، إذا صلاهما لوقتهما. [ ص: 431 ]

3051 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري قال: حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، قال: أتي بجنازة رافع بن خديج بعد صلاة الفجر فسمعت عبد الله بن عمر، يقول: صلوا على صاحبكم الآن، وإلا فأخروا حتى تطلع الشمس.

3052 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أنه كان يكره أن يصلي على الجنازة إذا طلعت [ ص: 432 ] الشمس حتى ترتفع شيئا.

3053 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عنبسة الوزان، قال: ثنا أبو لبابة قال: صليت مع أبي هريرة على جنازة والشمس على أطراف الجدر.

وكان عطاء يكره الصلاة على الجنائز في وقت يكره الصلاة (فيها) . وكذلك قال النخعي، والأوزاعي.

وكان الشافعي يقول: يصلي على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك يدفن في أي ساعة شاؤوا من ليل أو نهار.

قال أبو بكر: وبقول الثوري وأحمد أقول، وكذلك لحديث عقبة بن عامر.

3054 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا [بشر] بن بكر، قال: ثنا موسى بن علي عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا، [حين] تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس حتى تغرب. [ ص: 433 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية