صفحة جزء
ذكر الوضوء من لحوم الإبل

ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل.

29 - قال: حدثنا إسحاق، عن عبد الرازق، عن الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله - هو ابن عبد الله - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أنصلي في أعطان الإبل؟ قال: "لا" . قال: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "لا" قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم" .

30 - وحدثنا علي بن عبد العزيز، نا الحجاج بن منهال، نا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت (فتوضه) وإن [ ص: 248 ] شئت فلا (توضه) " قال: أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، تتوضأ من لحوم الإبل" قال: أفأصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا" قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" .

قال أبو بكر: والوضوء من لحوم الإبل يجب، لثبوت هذين الحديثين وجودة إسنادهما.

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة كما قلنا، روينا عن جابر بن سمرة أنه كان يقول: كنا نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم، وروينا عن ابن عمر أنه قال: (توضؤوا) من لحوم الإبل، ولا (تتوضأ) من لحوم الغنم.

31 - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: أنبأني من، سمع جابر بن سمرة، يقول: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم.

32 - حدثنا محمد بن نصر، نا عبيد الله بن سعد، نا عمي، نا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وحدثني عطاء بن السائب الثقفي، أن محارب بن [ ص: 249 ] دثار المحاربي، حدثه أنه سمع ابن عمر، يقول: توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم .

قال أبو بكر: وهذا قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو خيثمة، ويحيى.

قال أحمد بن حنبل: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. وقال إسحاق: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.

وأسقطت طائفة الوضوء من ذلك، وممن كان لا يرى ذلك واجبا، مالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وقد روي ذلك عن سويد بن غفلة، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وروي ذلك عن ابن عمر.

33 - حدثنا محمد بن نصر، نا إسحاق، أنا عائذ بن حبيب القرشي، نا يحيى بن قيس، قال: رأيت ابن عمر أكل لحم جزور، وشرب لبن إبل، ثم صلى المغرب ولم يتوضأ.

[ ص: 250 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية