صفحة جزء
ذكر اكتراء الدابة غزاة إلى أن رجع الناس

واختلفوا في الرجل يكتري الدابة الغزاة بشيء معلوم، فكان مالك بن أنس يقول: في الذي يكري دابته إلى الصائفة، وهم لا يدرون متى ينصرفون، فقال: قد عرف وجه ذلك، وأرجو أن يكون خفيفا . [ ص: 176 ]

وكان الأوزاعي يقول: يسمي له حين (يؤجره) أياما معلومة، فإن زادت فبحساب ذلك، وهذا مما أحدث الناس، وقال أحمد: لا يجوز إلا أن يكتري شهرا بكذا، فما زاد يوم بكذا .

قال أبو بكر: لا تجوز الإجارة إلا على مسافة معلومة، أو أيام معلومة، فإن أكراه دابته غزاة بكذا دينارا، فأدرك قبل الركوب فسخ ذلك، وإن ركب كان له أجر مثله فيما ركب .

التالي السابق


الخدمات العلمية