صفحة جزء
ذكر النهي عن التأهب لقتال من بين المسلمين وبينهم عهد مدة حتى تنقضي المدة

6286 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا يحيى بن أبي (بكير) ، حدثنا شعبة، أخبرني أبو الفيض، قال: سمعت [سليم] بن عامر، قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، فأراد أن يغزوهم فجعل يتهيأ، قال: فجعل رجل بأرض الروم على برذون له يقول: وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو بن عبسة، قال: فدعاه معاوية، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان بينه وبين قوم عهد، (فلا يحل له أن يحل عقدة) حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء" . [ ص: 347 ]

6287 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا سهيل بن بكار، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لكل غادر لواء" .

6288 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن عبد الله، عن النبي عليه السلام قال: " الغادر ينصب له لواء بقدر غدرته يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان " .

التالي السابق


الخدمات العلمية