من قال إن الآية منسوخة 
كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  يقول في 
قوله: " ( وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار  ) ، يقول: إلى كفار ليس بينهم وبين أصحاب محمد عهد يأخذون به، ( 
فعاقبتم  ) ، وهي الغنيمة إذا غنموا أن يعطوا زوجها صداقه، الذي كان ساق من الغنيمة، ثم يقسم الغنيمة بعد ذلك، ثم نسخ هذا الحكم، وهذا العهد في "براءة" ، فنبذ إلى كل ذي عهد عهده .  
[ ص: 365 ] 
وقال عطاء: لا يعاض زوجها منها شيء، إنما كان ذلك [بين] النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل عهد بينه وبينهم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري   : انقطع ذلك يوم الفتح لا يعاض زوجها منها شيء، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري:  لا يعمل به اليوم .