صفحة جزء
ذكر المسح على ظاهر الخفين وباطنهما

اختلف أهل العلم في المسح على باطن الخفين، فقالت طائفة: يمسح على ظاهر الخفين وباطنهما، هذا قول ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك، وابن المبارك، وإسحاق. وروي هذا القول عن سعد بن أبي وقاص، ومكحول.

468 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال لي نافع: رأيت ابن عمر يمسح عليهما، يعني مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما.

469 - حدثنا هشام نا محمد بن يحيى، نا إسماعيل بن أبي يونس، نا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، عن أبيها: أنه كان يمسح على الخفين ظاهرا، وباطنا . [ ص: 105 ]

وقالت طائفة: يمسح على ظهورهما، روي هذا القول عن قيس بن سعد، وأنس، وبه قال الحسن، وعروة، والنخعي، وعطاء، والشعبي.

470 - حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثني أبو إسحاق، عن أبي العلاء قال: رأيت قيس بن سعد بال، ثم أتى دجلة فتوضأ، ومسح على خفيه.

471 - وحدثونا عن الحسن بن الصباح، نا عبد الله بن يزيد ، عن سعيد بن أبي أيوب، حدثني حميد بن مخراق المديني قال: رأيت أنس بن مالك مسح على خفيه، قلت: كيف مسح عليهما؟ قال: مسح ظاهرهما بكفيه مسحة واحدة .

وبه قال سفيان، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وأحمد، وقال أحمد: الأحاديث على أعلى الخف، وضعف حديث المغيرة الذي [ ص: 106 ]

472 - حدثناه عبدوس بن ديزويه، نا محمود بن خالد، نا أبو الوليد، نا ثور بن يزيد ، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم "مسح أعلى الخف وأسفله" .

وقال الأوزاعي: يمسح بكفيه على ظهور خفيه مسحة جرا إلى الساق، وروى ابن وهب، عن ابن عباس أنه قال في المسح على الخفين: لا يمسح غضونهما، [ ص: 107 ] قال: وقال مالك مثله.

وقال إسحاق: يمسح أعلى الخف، واحتج من يقول بهذا القول بأحاديث منها حديث المغيرة.

473 - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة قال: قال المغيرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين.

474 - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا زكريا بن زحمويه، نا زياد بن عبد الله البكائي، نا الفضل بن مبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله يتوضأ، ويمسح على خفيه على ظهورهما مسحة واحدة إلى فوق، ثم يصلي الصلوات كلها، وقال: ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه، فأنا أصنع كما رأيته يصنع .

قال أبو بكر: وبهذا نقول، ولا أعلم أحدا يرى أن مسح أسفل الخف وحده يجزئ من المسح، وكذلك لا أعلم أحدا، أوجب الإعادة على من اقتصر على مسح أعلى الخف [ ص: 108 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية