صفحة جزء
ذكر الفرس الحبيس في سبيل الله يحج عليه

واختلفوا في الرجل يأمر بالشيء في سبيل الله .

فقالت طائفة: يجعل في الجهاد .

6336 - حدثنا موسى بن هارون ، حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي حبيبة، عن أبي الدرداء في رجل أوصى بشيء في سبيل الله قال: في المجاهدين

وممن مذهبه أن يجعل في الغزو: يحيى الأنصاري ، ومالك بن أنس ، والشافعي . [ ص: 403 ]

قال الشافعي : إذا أوصى الرجل بثلث ماله في سبيل الله أعطوه من أراد الغزو ولا يجزئ عندي غيره، وقال الأوزاعي في الدابة إذا وضعت حبسا في جهاد لم تصرف إلى غيره، وسئل عن الرجل يدفع إليه البغل حبيسا في سبيل الله؟ يكره له أن يحج عليه.

قال أبو بكر : وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يقول: الحج من سبيل الله .

6337 - حدثنا موسى بن هارون ، حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن ابن سيرين : أن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله [فلما كان زمن الرفه قلت لابن عمر : امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله] فنعطيها في الحج قال: أما إنه من سبيل الله .

وروينا عن مجاهد أنه قال في رجل قال: كل شيء له في سبيل الله قال: ليس سبيل الله واحدا، كل خير عمله فهو في سبيل الله .

وسئل الأوزاعي عن الوصي يوصي بالمال العظيم في سبيل الله، هل للوصي أن يجعله أو بعضه في ظهر يحمله عليه؟ قال: لا يشتري منه ظهرا، ولينفذه كما أوصي به في سبيل الله . [ ص: 404 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية