ذكر أولاد الأسرى من رجال أهل الحرب ونسائهم 
كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول في 
المرأة إذا أسرت فنكحها أهل الحرب: لا تسترق هي وأولادها وهم مسلمون بإسلامها، ويلحقون بالناكح  
[ ص: 417 ] المشرك، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  في الأسير يتزوج فيهم امرأة حرة أو أمة فولدت له ثم رجع هو إلى دار الإسلام فأصابهم المسلمون قال: امرأته فيء وولده أحرار مسلمون يأخذهم أبوهم بغير قيمة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري   : ولده أحرار مسلمون لا رق عليهم إن كانوا من حرة أو أمة، وامرأته فيء إلا أن يكون نكاحه إياها أمانا لهم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي   : إن 
أسرت (حرة) فتزوجها رجل منهم فولدت له، ثم أصابها المسلمون فولدها الصغار أحرار مسلمون مع أمهم،فإن كانوا كبارا فأبوا أن يسلموا قتلوا، وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : أولاد الأسير المسلم مسلمون بإسلامه، وسواء ارتد الأب أو لم يرتد حكم الأولاد حكم المسلمين، فإن بلغ بعضهم فادعى غير دين الإسلام استتيب فإن تاب، وإلا قتل .