صفحة جزء
ذكر أولاد الأسرى من رجال أهل الحرب ونسائهم

كان الشافعي يقول في المرأة إذا أسرت فنكحها أهل الحرب: لا تسترق هي وأولادها وهم مسلمون بإسلامها، ويلحقون بالناكح [ ص: 417 ] المشرك، وقال الأوزاعي في الأسير يتزوج فيهم امرأة حرة أو أمة فولدت له ثم رجع هو إلى دار الإسلام فأصابهم المسلمون قال: امرأته فيء وولده أحرار مسلمون يأخذهم أبوهم بغير قيمة .

وقال سفيان الثوري : ولده أحرار مسلمون لا رق عليهم إن كانوا من حرة أو أمة، وامرأته فيء إلا أن يكون نكاحه إياها أمانا لهم .

وقال الأوزاعي : إن أسرت (حرة) فتزوجها رجل منهم فولدت له، ثم أصابها المسلمون فولدها الصغار أحرار مسلمون مع أمهم،فإن كانوا كبارا فأبوا أن يسلموا قتلوا، وفي قول الشافعي : أولاد الأسير المسلم مسلمون بإسلامه، وسواء ارتد الأب أو لم يرتد حكم الأولاد حكم المسلمين، فإن بلغ بعضهم فادعى غير دين الإسلام استتيب فإن تاب، وإلا قتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية