صفحة جزء
ذكر الأخبار التي احتج بها من قال: يجب قبول كتاب القاضي من غير بينة تثبت عند المكتوب إليه أن هذا كتاب فلان

6520 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب [قال] ما أرى الدية إلا للعصبة، لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا فقام الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان رسول الله [ ص: 570 ] صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب - فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فأخذ بذلك عمر .

6521 - حدثنا علي بن الحسن ، قال: حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، قال: حدثنا منصور ، عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين فقال: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد شاهدان أنهما أهلاه بالأمس عشية .

التالي السابق


الخدمات العلمية