صفحة جزء
ذكر القاضي يرد عليه كتاب قاض بحكم يرى المكتوب إليه فيه بخلاف حكم القاضي الكاتب

واختلفوا في القاضي يرد عليه كتاب قاض في حكم رأى القاضي المكتوب إليه في ذلك الحكم خلاف رأي القاضي الكاتب، فكان الشافعي يقول: كتاب القاضي كتابان، أحدهما كتاب يثبت فهذا يستأنف المكتوب إليه به الحكم ، والآخر كتاب حكم منه فإذا قبله أشهد على المحكوم له أنه قد ثبت له عنده حكم قاضي بلد كذا وكذا، فإن كان حكم بحق أنفذه له، وإن كان حكم عنده بباطل لا يشك فيه لم ينفذه ولم يثبته له الكتاب، فإن كان حكم له بشيء يراه باطلا وهو مما اختلف الناس فيه وهو يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا في معنى واحد فهذا من الباطل الذي ينبغي له أن يرده، وإن كان مما يحتمل القياس ويحتمل غيره وقل ما يكون هذا أثبته له ولم ينفذه ولم يرده وخلى بينه وبين حكم الحاكم يتولى منه ما يتولى ولا يشركه بأن يكون مبتدئا بالحكم فيه وهو يراه باطلا .

وقال أصحاب الرأي: فإذا أتى القاضي كتاب القاضي بشيء مما يختلف فيه الفقهاء مما ليس من رأي الذي أتاه الكتاب أن يجيزه فإنه [ ص: 579 ] لا ينبغي أن يجيزه ولا ينفذه من قبل أن الذي كتب الكتاب لم ينفذ شيئا وإنما ينفذ هذا الذي أتاه الكتاب فليس ينبغي له أن يقضي الجور ولا ينفذ شهادة واحد على شهادة واحد وغير ذلك مما يختلف فيه الفقهاء. وقال أبو ثور : لا ينبغي للقاضي أن ينفذ حكما يراه باطلا .

قال أبو بكر : هذا صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية