صفحة جزء
[ ص: 7 ] كتاب الدعوى والبينات

قال الله - جل وعز - : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ) ، وقال - جل ثناؤه - : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ) .

ذكر تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته عقوبة من أخذ مالا بغير حقه .

6557 - حدثنا محمد بن علي، قال : أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري ، عن منصور ، والأعمش ، عن أبي وائل ، قال : قال عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحلف رجل على يمين صبر يقتطع بها مالا هو فيها فاجرا إلا لقي الله وهو عليه غضبان " قال : فأنزل الله : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) الآية . فجاء الأشعث بن قيس - وعبد الله يحدثهم - فقال : في نزلت [ ص: 8 ] وفي رجل خاصمته في بئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "ألك بينة ؟ " فقلت : لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "فتحلف " . فأبيت . قلت : إذا يحلف . قال : فنزلت : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ) الآية ففي نزلت .

6558 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن سليمان الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من حلف على يمين صبرا يقتطع بها مال امرئ لقي الله وهو عليه غضبان " قال : فأنزل الله تصديق ذلك : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) إلى آخر الآية . قال : فدخل الأشعث بن قيس فقال : ما يحدثكم أبو عبد الرحمن . قال : قلنا كذا وكذا . قال : فقال : في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "بينتك أو يمينه " . قال : فقلت : إذا يحلف يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر ، لقي الله وهو عليه غضبان " .

التالي السابق


الخدمات العلمية