ذكر 
اليمين بمكة  بين البيت  والمقام  
واختلفوا في وجوب اليمين 
بمكة  بين 
البيت  والمقام  ، فقالت طائفة : يستحلف بين البيت والمقام إذا كان ما يدعيه المرء عشرين دينارا ويحلف على الطلاق والحدود كلها والجراح العمد صغرت أو كبرت ، وعلى جراح الخطأ إن بلغ أرشها عشرين دينارا . وكذلك العبد يدعي العتق إن بلغت قيمته عشرين دينارا أحلف سيده هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال : وهو قول حكام المكيين ومفتيهم . قال : ومن حجتهم فيه مع إجماعهم : 
 6565  - أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد  والقداح أخبراني ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،  عن 
عكرمة بن خالد ،  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف  رأى 
قوما يحلفون بين البيت  والمقام  فقال : أعلى دم ؟ قالوا : لا . [قال ] : فعلى عظيم من الأمر ؟ فقالوا : لا . قال : لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام .  
[ ص: 19 ] 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : فذهبوا إلى أن العظيم من الأموال عشرون دينارا فصاعدا [قال ] : ولو أخطأ الحاكم في رجل عليه اليمين بين 
البيت  والمقام  فأحلفه ، ولم يحلفه بين 
البيت  والمقام  ، فالقول فيه واحد من قولين . أحدهما : أن لا [تعاد ] عليه ، والآخر : أن [تعاد ] اليمين التي يؤخذ منه ما عليه . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :  وأصح مذهبيه أن لا يعاد اليمين ، لأنه قال في كتاب اللعان : وإن أخطأ الإمام 
بمكة  أو 
بالمدينة  فلاعن بين الزوجين في غير المسجد لم يعد اللعان عليهما ، لأنه قد مضى اللعان عليهما ولأنه حكم قد مضى . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :  فكذلك إذا أحلفه الحاكم في غير المسجد أو في المسجد ولم يستحلفه بين البيت والمقام لم يعد ، لأنه حكم قد مضى . وفيه قول ثان وهو : ألا يجب الاستحلاف بين البيت والمقام ولا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن الحاكم يستحلفه في مجلسه . هذا قول 
النعمان  ويعقوب   .  
[ ص: 20 ]