صفحة جزء
ذكر إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء .

505 - حدثنا يحيى بن محمد، نا أحمد بن يونس، نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب قال: تمارى ابن مسعود وعمار في الرجل تصيبه الجنابة فلا يجد الماء، قال: فقال ابن مسعود: لا يصلي حتى يجد الماء، قال: وقال عمار: كنت في الإبل فأصابتني جنابة، فلم أقدر على الماء، فتمعكت كما يتمعك الحمار، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان أن يكفيك من ذلك أن تتيمم بالصعيد، فإذا قدرت على الماء اغتسلت [ ص: 132 ]

506 - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا هوذة، نا عوف، نا أبو رجاء العطاردي، نا عمران بن حصين قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بالناس، فانفتل من صلاته، فإذا برجل معتزل لم يصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك قال: وقد احتج غير واحد من أهل العلم في التيمم على الجنب بقوله: ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) ، كان معناه: لا يقرب الصلاة جنب إلا أن يكون عابر سبيل مسافرا لا يجد الماء، فيتيمم ويصلي.

وروينا معنى هذا القول عن علي، وابن عباس ، ومجاهد، وابن جبير، والحكم، والحسن بن مسلم بن نياف، وقتادة، وقد ذكرت أسانيدها في كتاب التفسير [ ص: 133 ]

507 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، نا أبو نعيم، نا هشام، عن قتادة، عن أبي مجلز، عن ابن عباس : سئل عن هذه الآية، ( ولا جنبا ) إلا عابري سبيل قال: هو المسافر.

508 - حدثنا محمد بن علي، نا أحمد بن شبيب، نا يزيد، نا سعيد، عن قتادة، عن لاحق بن حميد، وهو أبو مجلز، أن ابن عباس، كان يتأولها: ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) قال: يحرمها أن لا يقرب الصلاة وهو جنب، إلا وهو مسافر لا يجد الماء فيتيمم ويصلي.

509 - حدثنا زكريا، نا محمد بن يحيى، نا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن زر، عن علي، في قوله: ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة ولا يجد الماء فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء وممن مذهبه أن الجنب يتيمم ويصلي: علي.

510 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا أجنبت فسل عن الماء جهدك، فإن لم تقدر عليه فتيمم وصل، فإذا قدرت على الماء فاغتسل [ ص: 134 ] وبه قال الشافعي، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار.

وقد روينا عن عمر، وابن مسعود قولا معناه منع الجنب التيمم.

511 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري ، أخبرني سلمة بن كهيل، عن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر، فقال: إنا نمكث الشهر والشهرين لا نجد الماء فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء.

512 - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، أنه قال: لو أجنبت ثم لم أجد الماء شهرا ما صليت قال سفيان: لا نأخذ بهذا.

وقال النخعي: إذا أجنب الرجل ولم يجد الماء فلا يتيمم ولا يصلي، وإذا وجد الماء اغتسل وصلى الصلوات.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول [ ص: 135 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية