صفحة جزء
ذكر استحلاف الرجل في الطلاق والعتق

أجمع أهل العلم على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على ما ذكرناه عنهم ، واختلفوا في وجوب اليمين في النكاح والطلاق والعتاق ، فقالت طائفة : عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : "البينة على المدعي " كل مدعي وبقوله : "واليمين على المدعى عليه " كل مدعى عليه ثم خص [ ص: 44 ] القسامة ، فعلى كل مدع عليه اليمين إذا لم يكن للمدعي بينة دخل في ذلك كل الأموال ، والنكاح ، والطلاق ، والعتاق ، وسائر الأحكام ، هذا قول الشافعي رحمه الله وكان سوار يستحلف في الطلاق ، وكان يعقوب وابن الحسن يريان أن يستحلف على النكاح ، فإن أبى أن يحلف ألزم النكاح ، وإذا ادعت المرأة على زوجها خلعا وطلاقا ، وجحد الزوج الطلاق فالمرأة المدعية وعليها البينة ، فإن لم يكن لها بينة استحلف الزوج في مذهب الشافعي، وأبي ثور ، وإن ادعى الزوج أنه خالعها على مال وهي ناشز فأنكرت المرأة فالزوج مقر بالفراق ، فإن أقام بينة لزمها المال ، وإن لم تقم بينة حلفت ولزم الزوج الفراق ، لأنه أقر بذلك ، وإذا ادعى العبد العتيق ولم تكن له بينة استحلف السيد فإن حلف برئ . وإن ادعى السيد أنه أعتق عبده على ألف والعبد منكر لذلك حلف ولزم السيد العتق ، وفيه قول ثان : وهو أن لا يمين في الطلاق والعتق إلا أن يقيم المدعي شاهدا واحدا ، فإذا أقام شاهدا استحلف المدعى عليه . هذا قول مالك بن أنس ، وقال عبد الملك صاحبه : إذا شهدت امرأتان في الطلاق وهما ممن تجوز شهادتهما أحلف الزوج .

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول لدخول كل مدع عليه في ظاهر الحديث . [ ص: 45 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية