صفحة جزء
ذكر البينتين تستويان للمتداعيين والشيء ليس في أيديهما

اختلف أهل العلم في الرجلان يدعيان الشيء ليس في أيديهما ، ويقيم كل واحد منهما البينة بصدق قوله ، فقالت طائفة : يقرع بينهما ، لأنهما يستويان في الحجة فمن خرجت له القرعة ، صار له ما ادعى . هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد [ . . . . ] بقول الشافعي [ . . . . ] . [ ص: 71 ]

6606 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا عبد الله بن يزيد عن الليث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه قوم في أمر ، فاستوت بينتهم في عدة واحدة ، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قضى للذي خرج سهمه .

قال أبو بكر : وقد روينا عن عبد الله بن عمرو وغيره ما يوافق هذا القول .

6607 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد ، قال : حدثني هشام بن عمار ، عن يحيى بن حمزة ، قال : حدثني عبد الله بن غضيف الثقفي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن عبد الله بن عمرو أقرع بين قوم وامرأة من بني سعد بن بكر [ . . . . ] أنكحها أخواها في يوم واحد وهي غائبة .

6608 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة قال : أخبرني أبي ، أن ناسا من فهم خاصموا ناسا من بني سليم في معدن لهم إلى مروان ، فأمر مروان ابن الزبير أن يقضي بينهم فاستوت الشهود ، فأقرع بينهم عبد الله فجعله لمن أصابته القرعة من أجل أن الشهود استوت . [ ص: 72 ]

[ . . . . ] لا أقضي بها لواحد منهما إذا لم تكن في يد واحد منهما هذه حكاية ابن القاسم عنه ، وحكى عنه أشهب أنه قال : أرى أن يذهب إلى العدول أيهما أعدل . وقال الأوزاعي في رجل باع بيعا ، واختلفا في الثمن فأقام كل واحد منهما بينة يؤخذ بقول أعدلهما بينة ، فإن أعدلتا أخذنا بأكثر البينتين عددا .

6609 - وقد روينا عن شريح أنه قال في رجلين أقام كل واحد منهما البينة أنه أنتج إبلا يقضى لأكثرهما بينة .

وكان النخعي يقول : إذا أقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة هي بينهما نصفان ؛ لأن الاثنين يوجبان الحق .

وهذا قول الشافعي رحمه الله وقال الشعبي : هي بينهما على حصص السهوم . وكان أبو ثور يقول : وإن تداعياها - يعني الدار - وهي في يدي غيرهما لم تخرج من يد غيرهما ، ولم يدفع إليهما وذلك أنهما قد تهاترتا وتكاذبتا البينتان . [ ص: 73 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية