صفحة جزء
ذكر دعوة العبد [التاجر ]

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي : وإذا كان العبد التاجر يشتري ويبيع فاشترى أمة فوطئها فولدت ولدا ، فأقر به أنه ابنه وكذبه المولى ، فإنه ابنه [ ص: 202 ] ثابت النسب منه . ولو تزوج هذه الأمة فولدت منه ، وأقر بذلك فكان تزويجه بإذن سيده فإنه ابنه ، ويثبت نسبه منه ، ويكون الولد مملوكا مثل أمه ، وكذلك لو ادعى ولدا من امرأة حرة أو أمة ، وكان نكاحا فاسدا إلا أنه كان بإذن مولاه ، فالولد يلزمه ويثبت نسبه ، وذلك أن النسب يثبت في النكاح الفاسد كما يثبت في النكاح الصحيح ، وكل ما كان الحر يدعيه من النكاح فإن دعوة العبد فيه كذلك إذا كان النكاح بإذن السيد ، وكل ما لم يصدق الحر فيه ، ولا يثبت فيه نسبه ، فإن العبد فيه كذلك على ما وصفنا ، وإذا ملك الحر ولده عتق عليه ، وكذلك العبد إذا أعتق فملك ولده عتق عليه ، والعبد التاجر إذا كان عليه دين فاشترى أمة فأولدها ، فادعاه العبد وكذبه المولى ، فإنه يكون ابن العبد ، وكذلك لو أن مولاها أحلها له ، وكذبه المولى فهو ابنه إذا كان هذا عنده جائزا ، وكان ذلك على شبهة ، ولو ادعى ولدا من أمة لمولاه ولم تكن من تجارته ، وادعى أن مولاه أحلها له أو زوجه إياها . فإن صدقه المولى ثبت نسبه منه ، وإن كذبه لم يثبت نسبه منه ، فإن عتق العبد يوما فملك ذلك الولد ، فادعاه عتق وكان ابنه ثابت النسب ، وذلك أن كل رجل ادعى صبيا لا نسب له يعرف ثبت نسبه منه إذا كان المقر به لا ينكر ذلك ، هذا كله قول أبي ثور وأصحاب الرأي . [ ص: 203 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية