ذكر ولد المرتد ما يلزم من ذلك وما لا يلزم 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :  وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج ، فإن جاءت بولد ، فإنه يلزم الزوج إلى أربع سنين منذ يوم ارتدت ، في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وحجتهما في ذلك موجود في النساء ، كانت امرأة 
ابن عجلان  ولدت مرة لثلاث سنين ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أن امرأة 
ابن عجلان  حملت ثلاثة أبطن يمكث الولد في بطنها في كل بطن أربع سنين ثم تضع . قال : وليس ما ذكرناه باختلاف عنها ، لأنها قد تلد أبطن كل بطن في أربع سنين وتلد قبل ذلك أو بعده لثلاث سنين . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد   : حملت مولاة 
لعمر بن عبد الله  ثلاث سنين فولدت غلاما . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام   : ولدت امرأة معنا في الدار فولدت لخمس سنين وشعره يضرب (إلى ها هنا) وأشار إلى العنق قال : ومر به طير فقال : هش ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : عندنا امرأة لبعض ولد 
 nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان  حامل منذ خمس سنين لم تضع حتى الساعة ، وقد مات زوجها فأمرت رسولها يأتيني يسألني . 
وقد روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  أنه قال في رجل إن أباه وطئ أمة ثم غاب عنها أربع سنين فولدت بعد أربع سنين وقد نبتت ثناياه . 
وقال الزهري : إن المرأة تحمل ست سنين وسبع سنين ، فيكون الولد  
[ ص: 230 ] محشوشا في بطنها ، قال : وقد أتى 
سعد بن عبد الملك  بامرأة حملت سبع سنين . 
وقال أصحاب الرأي : 
وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج مسلم ، فقد وقعت الفرقة فيما بينهما ويلزم الولد أباه فيما بينه وبين سنتين ، وكذلك لو كان الرجل هو المرتد والمرأة مسلمة على حالها ، وكذلك لو لحق الرجل بدار الحرب ، فهو مثل ذلك ، ولا يلزم النسب في هذا ، ولا يجب الميراث في قول 
أبي حنيفة  إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، ويلزم في قول 
يعقوب  ومحمد  لو شهدت امرأة واحدة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :  وقد روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم  أنه قال : ولدتني أمي لسنتين . 
 6677  - وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ،  عن 
حميد ،  أن 
هرم الأسلمي  كان في بطن أمه سنتين فولد وقد نبتت ثناياه فسمي هرما . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  يقول : فإن ثبت شيء مما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وبعض الناس صرنا إليه ، وإلا فأكثر ما رأينا تحملن النساء تسعة أشهر ، وكذلك لو كان الرجل  
[ ص: 231 ] هو المرتد فإن القول في الولد كذلك ، وكذلك لو لحق الرجل بدار الحرب فهو مثل ذلك . 
فإن جاءت بولد وأقامت على ولادتها أربع نسوة عدول قبلت شهادتهم ، وحكم به على ما وصفت ، وإن لم تأت بأربعة يشهدون لم يقبل قولها على ذلك ، ولم يلحق به النسب إلا أن تكون المرأة حاملا بين حملها حين ارتدت أو ارتد ، فيصدق على الولادة إذا جاء بالشبه . 
واختلفوا في المرأة المرتدة اللاحقة بدار الحرب ، فكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  يقول : إذا جاءت هناك بولد ، فإنه يلزم الأب إذا جاءت به ما بينها وبين تسعة أشهر من يوم ارتدت ، وعليها العدة ، والدار لا تغير شيئا ولا تحرمه . 
وقال 
النعمان  ويعقوب  وابن الحسن   : إذا جاءت بولد هناك لم يلزم أباه ، إلا لأقل من ستة أشهر من يوم ارتدت ولحقت ، وهي في هذه الحالة بمنزلة من لم يدخل بها ؛ لأن العدة قد بطلت عنها حين لحقت بدار الحرب . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :  والعدة التي ألزمها الله النساء لا يجوز أن تزال إلا بحجة . واختلفوا في 
المرأة المسلمة تجيء من دار الحرب وهي حامل ، فكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  يقول : النسب يثبت لزوجها الحربي ، وعدتها أن تضع . 
وقال 
النعمان :  لا يلزم الولد أباه الحربي إلا أن تضع لأقل من ستة أشهر منذ فارقه ، وفي قول 
يعقوب  ومحمد   : يلزمه الولد إلى سنتين .  
[ ص: 232 ] 
واختلفوا في 
المرتدة تسبى وهي حامل فولدت ولدا ، فكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  يقول : يلزم الزوج الأول إذا كانت في المدة التي وصفنا ، وتستتاب المرأة ، فإن تابت وإلا قتلت إذا وضعت ، ولا تسترق المرأة الحرة . قال : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وأبي عبد الله - يعني الشافعي   . 
وقال 
النعمان  ويعقوب  ومحمد   : 
إذا سبيت المرأة الحامل المرتدة ثم ولدت ولدا لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه من الأب الحر المسلم والولد رقيق مع المرأة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :  وهذا خطأ لا يجوز استرقاق الولد وهو حر ، والمرأة داخلة في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=681323 "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس فيقتل بها " فالمرأة لما كانت عند من خالفنا داخلة في جملة قوله : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=664454 "أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس " حكمها في ذلك كحكم الرجال كانت في الخصلة الثالثة المقرونة إلى الخصلتين مثل الرجل إن ارتدت قتلت ولم يجز أن ترق ولا تحبس . 
واختلفوا في 
الرجل يرتد فيلحق بدار الحرب فترك أم ولد له وامرأة مسلمة أو من أهل الكتاب ، ففي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور  يلزمه ولدهما إلى تسعة أشهر ويرث إن جاء الأب مسلما . 
وقال أصحاب الرأي : يلزمه الولد إلى سنتين .  
[ ص: 233 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   : يلزمه الولد إلى أربع سنين . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  ، وأصحاب الرأي : إذا تزوج المرتد مسلمة أو تزوجت المرتدة مسلما فهو سواء ، النكاح فاسد ، وما كان من ولد بينهما فهو ثابت النسب يرثهما جميعا إذا أسلما . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  وأصحاب الرأي : 
إذا تزوج [المرتد ] مدبرة أو امرأة من أهل الكتاب ، فالنكاح فاسد ، وما كان بينهما من ولد فإنه يلزمهما جميعا ولا يرث الولد الأب ولا الأم ؛ لأن الولد مسلم ، إلا أن يسلموا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   : 
وإن وطئ المرتد أمته من أهل الكتاب أو مرتدة فجاءت بولد ، فإنه يلزمه الولد ، وهو ابنه ولا يرثه إن مات على ردته ، وإذا وطئ أمة له مسلمة فولدت منه ولدا فهو ابنه ، وهو مسلم ، ولا يرثه ، وذلك أن الكافر لا يرث المسلم ، ولا المسلم الكافر ، ولا يرثهم ، ولا يرثونه إلا أن يسلم فيتوارثون بالإسلام . 
وقال أصحاب الرأي : إذا وطئ أمة مرتدة أو من أهل الكتاب فجاءت بولد لزمه ولا يرثه ، وإن وطئ أمة له مسلمة فجاءت بولد فهو ابنه وهو يرثه هذا قول 
النعمان  ويعقوب  ومحمد   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :  لا يرثه . والنبي صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674444 "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "  .  
[ ص: 234 ]