صفحة جزء
مسألة

واختلفوا فيمن شهد بزور ، ثم تاب وأناب وظهرت توبته ، فعلى مذهب الشافعي والكوفي يجب قبول شهادته إذا أتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته وبه قال أبو ثور . [ ص: 257 ]

وسئل مالك فقيل له : أترى أن تبطل شهادته آخر الدهر أم ترى إذا تاب أجزت شهادته ؟ فقال : كيف يؤمن هذا! لا والله . وفرق عبد الملك صاحبه في ذلك بين من يكون بائنا في الفضل مثل مالك وعبد الله بن عبد العزيز العمري ، فإن من كان هكذا ، ثم أخذ في زور لم تقبل شهادته أبدا ، لأنه لا يزيد على الذي كان عليه ، ولا تعرف توبته ، وبين من يكون يوم يؤخذ في زور غير عدل أو عدلا ليس بالبائن المشهور في الفضل والعبادة ، ثم صلحت حالته وبان فضله وعبادته ، وبه رأيت أن نجوز شهادته إذا بلغ هذا الحد من الفضل .

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . [ ص: 258 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية