ذكر شهادة الإخوة والأخوات والقرابات بعضهم 
أجمع عوام أهل العلم على أن 
شهادة الرجل لأخيه جائزة إذا [كان ] عدلا . 
 6699  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،  عن 
مزاحم بن أبي مزاحم ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16407ابن أبي يزيد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير   : أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :  وهذا قول 
شريح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي،   nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،   nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس   . 
 6700  - حكى 
أبو عبيد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  أنه قال : 
شهادة الأخ لأخيه جائزة في الحقوق ، ولا تجوز في النسب . 
قال 
أبو عبيد   : وكذلك قال 
سفيان  وأهل 
العراق  في الحقوق ، وعليه الحكام اليوم .  
[ ص: 263 ] 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري :  تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا لم يجر إلى نفسه . 
وشهادة العم جائزة ، وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل،  وإسحاق بن راهويه ، 
وأبو عبيد ،   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور،  وأصحاب الرأي ، وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،  وأصحاب الرأي : 
شهادة العم والخال جائزة ، وكذلك تجوز 
شهادة الرجل لابنه وأبيه من الرضاعة .