ذكر 
شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها 
واختلفوا في شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها . 
فأجازت طائفة ذلك . أجاز ذلك الحسن البصري 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور،  وأجاز 
شريح  شهادة زوج وأب . 
وقالت طائفة : لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ، ولا شهادة المرأة لزوجها كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي،   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل،  وإسحاق .  
[ ص: 264 ] 
وفيه قول ثالث : وهو إجازة شهادة الرجل لامرأته ورد شهادة المرأة لزوجها . هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،  وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :  بالقول الأول أقول ، وذلك لقوله - جل ذكره - : ( 
ممن ترضون من الشهداء  ) فإذا كان المرء رضا كان مقبول الشهادة على أبيه وابنه وزوجته ، وكذلك شهادة المرأة جائزة لزوجها على ظاهر الآية ، ولا نعلم مع من منع من ذلك حجة يرجع إليها .