صفحة جزء
باب السفر الذي يجوز لمن سافر أن يتيمم

ثابت عن ابن عمر، أنه أقبل هو ونافع من الجرف، حتى إذا كانوا بالمربد نزل فتيمم صعيدا طيبا، فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين.

528 - حدثنا يحيى بن محمد، نا أبو الربيع، نا حماد، عن أيوب، عن نافع : عن ابن عمر، أنه أقبل من أرضه التي بالجرف حتى إذا كان بمربد النعم حضرت صلاة العصر، فتيمم، وإنه لينظر إلى بيوت المدينة .

وهذا على مذهب مالك، قال مالك فيمن خرج من قرية يريد أخرى، وهو على غير وضوء وليس بمسافر قال: إن طمع أن يدرك [ ص: 153 ] الماء قبل أن تغيب الشمس مضى إلى الماء، وإن كان لا يطمع بذلك تيمم وصلى.

وقال الشافعي: ظاهر القرآن أن كل من سافر سفرا قريبا أو بعيدا تيمم.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وقد حكي عن الشافعي أنه قال، وقد قيل: لا يتيمم إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة.

التالي السابق


الخدمات العلمية