باب 
السفر الذي يجوز لمن سافر أن يتيمم 
ثابت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر،  أنه أقبل هو 
ونافع  من 
الجرف،  حتى إذا كانوا 
بالمربد  نزل فتيمم صعيدا طيبا، فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين. 
 528  - حدثنا 
يحيى بن محمد،  نا 
أبو الربيع،  نا 
حماد،  عن 
أيوب،  عن 
نافع   : عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر،  أنه أقبل من أرضه التي 
بالجرف  حتى إذا كان بمربد النعم حضرت صلاة العصر، فتيمم، وإنه لينظر إلى بيوت 
المدينة   . 
وهذا على مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيمن خرج من قرية يريد أخرى، وهو على غير وضوء وليس بمسافر قال: إن طمع أن يدرك  
[ ص: 153 ] الماء قبل أن تغيب الشمس مضى إلى الماء، وإن كان لا يطمع بذلك تيمم وصلى. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  ظاهر القرآن أن كل من سافر سفرا قريبا أو بعيدا تيمم. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  وكذلك نقول. 
وقد حكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أنه قال، وقد قيل: لا يتيمم إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة.